التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد ج2 هداية
الله بما وراء النهر أنه لا يجوز؛ لأن نفل البالغ مضمون ونفل الصبى غير مضمون، فيكون بناء الأقوى على الأضعف.
مسألة (???)
غر: إذا قام في التراويح من الثانية إلى الثالثة، عاد قبل السجود، إقامة له على وجه المسنون وبعد السجود، يضيف إليه ركعة أخرى؛ لأن النفل الثلاثة غير مشروع، ثم يكون تسليمتان هو الصحيح؛ لأنه أكمل ولم يخل بشيء، وإن كان لم يقعد على رأس الركعتين، والمسألة بحالها، يجزيه الأربع عن تسليمة واحدة.
عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمة الله عليهما: هو الصحيح؛ لأنه أكمل الأربع بتسليمة واحدة بخلاف الأول؛ لأنه أكمل كل شفع بالقعود.
مسألة (???)
ولو نسوا تسليمة حتى أوتروا، ثم تذكروا، كان الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله يقول: لا يصلون جماعة.
قال العبد المذنب رحمه الله: كأنه ذهب إلى أن وقته ما بين العشاء والوتر، وبعد الوتر ليس بوقت له، فلا يقع ترويحة، فلا يصلى بجماعة،
على قول من قال: إن بعد الوتر وقت له وهو اختيارنا، قال الإمام الأجل حسام الدين رحمه الله: يجوز أن يقال: يصلى بجماعة.
مسألة (???)
م: ولو شكوا في التسع، أو في العشر، يصلون تسليمة أخرى فرادى هو الصحيح؛ احترازا عن ترك السنة، والوقوع في البدعة، وهي الجماعة في غير التراويح.
مسألة (???)
السنة هو الختم في التراويح عند الأكثر، وهو المروى عن أبي حنيفة رحمه الله، والمنقول في الآثار،
مسألة (???)
غر: إذا قام في التراويح من الثانية إلى الثالثة، عاد قبل السجود، إقامة له على وجه المسنون وبعد السجود، يضيف إليه ركعة أخرى؛ لأن النفل الثلاثة غير مشروع، ثم يكون تسليمتان هو الصحيح؛ لأنه أكمل ولم يخل بشيء، وإن كان لم يقعد على رأس الركعتين، والمسألة بحالها، يجزيه الأربع عن تسليمة واحدة.
عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمة الله عليهما: هو الصحيح؛ لأنه أكمل الأربع بتسليمة واحدة بخلاف الأول؛ لأنه أكمل كل شفع بالقعود.
مسألة (???)
ولو نسوا تسليمة حتى أوتروا، ثم تذكروا، كان الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله يقول: لا يصلون جماعة.
قال العبد المذنب رحمه الله: كأنه ذهب إلى أن وقته ما بين العشاء والوتر، وبعد الوتر ليس بوقت له، فلا يقع ترويحة، فلا يصلى بجماعة،
على قول من قال: إن بعد الوتر وقت له وهو اختيارنا، قال الإمام الأجل حسام الدين رحمه الله: يجوز أن يقال: يصلى بجماعة.
مسألة (???)
م: ولو شكوا في التسع، أو في العشر، يصلون تسليمة أخرى فرادى هو الصحيح؛ احترازا عن ترك السنة، والوقوع في البدعة، وهي الجماعة في غير التراويح.
مسألة (???)
السنة هو الختم في التراويح عند الأكثر، وهو المروى عن أبي حنيفة رحمه الله، والمنقول في الآثار،