التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد ج2 هداية
والناس في بعض البلادتركوا الختم لتوانيهم في الأمور الدينية، ثم بعضهم اعتادوا قراءة (قُل هُوَ اللهُ أحدٌ) في كل ركعة، واختار بعضهم قراءة سورة الفيل إلى آخر القرآن، وهذا أحسن الحالين؛ لأنه لا يشتبه عليه عدد الركعات، ولا يشتغل قلبه بحفظها، فيتفرغ للتدبر والتفكر، ولا كذلك لو قرأ في كل ركعة سورة واحدة.
مسألة (???)
الاستراحة بعد خمس تسليمات , استحسنه بعض المشايخ رحمهم الله، وكانت العادة كذلك فى ديارنا بفرغانة، والأصح أنه لا يستحب؛ لأنه مخالف لعمل أهل الحرمين الاستراحة المسنونة على رأس كل تسليمتين، وكذا تبديل الإمام على رأس خمس تسليمات لا يستحب؛ لأنه بمنزلة الانتظار.
قال العبد الفقير رحمه الله: الأفضل استيعاب أكثر الليل بالصلاة والانتظار، وبعض مشايخنا رحمهم الله قالوا: إذا أخروها إلى ما بعد نصف الليل لم يستحسن، والصحيح أنه لا بأس به وهو المستحب والأفضل؛ لأنها قيام الليل، وقيام الليل في آخر الليل أفضل.
فصل في النذر
مسألة (???)
ع: رجل قال: الله على أن أصلى ركعتين، بغير وضوء أو بغير قراءة، ففى قوله: بغير وضوء ,لا يلزم, وفى قوله: بغير قراءة، يلزمه صلاة صحيحة، وهو قول محمد رحمه الله، وهو المختار؛ لأن الصلاة بغير طهارة ليست بعبادة، فلا يصير ملتزماً للصلاة، أما الصلاة بغير قراءة عبادة.
مسألة (???)
إذا قال: لله على أن أصلى ركعة، يلزمه ركعتان، لأن الشفع في حق كونها صلاة لا يتجزأ، وذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله.
وكذا لو قال: لله على ثلاث ركعات، يلزمه أربع ركعات، وكذا لو قال: لله على نصف ركعة، يلزمه ركعة تامة، وهذا قول أبي يوسف رحمه الله وهو المختار.
وكذا لو قال: لله على أن أصلى الظهر ثماني ركعات، فليس عليه إلا الظهر، وكذا لو قال: إن رزقني
مسألة (???)
الاستراحة بعد خمس تسليمات , استحسنه بعض المشايخ رحمهم الله، وكانت العادة كذلك فى ديارنا بفرغانة، والأصح أنه لا يستحب؛ لأنه مخالف لعمل أهل الحرمين الاستراحة المسنونة على رأس كل تسليمتين، وكذا تبديل الإمام على رأس خمس تسليمات لا يستحب؛ لأنه بمنزلة الانتظار.
قال العبد الفقير رحمه الله: الأفضل استيعاب أكثر الليل بالصلاة والانتظار، وبعض مشايخنا رحمهم الله قالوا: إذا أخروها إلى ما بعد نصف الليل لم يستحسن، والصحيح أنه لا بأس به وهو المستحب والأفضل؛ لأنها قيام الليل، وقيام الليل في آخر الليل أفضل.
فصل في النذر
مسألة (???)
ع: رجل قال: الله على أن أصلى ركعتين، بغير وضوء أو بغير قراءة، ففى قوله: بغير وضوء ,لا يلزم, وفى قوله: بغير قراءة، يلزمه صلاة صحيحة، وهو قول محمد رحمه الله، وهو المختار؛ لأن الصلاة بغير طهارة ليست بعبادة، فلا يصير ملتزماً للصلاة، أما الصلاة بغير قراءة عبادة.
مسألة (???)
إذا قال: لله على أن أصلى ركعة، يلزمه ركعتان، لأن الشفع في حق كونها صلاة لا يتجزأ، وذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله.
وكذا لو قال: لله على ثلاث ركعات، يلزمه أربع ركعات، وكذا لو قال: لله على نصف ركعة، يلزمه ركعة تامة، وهذا قول أبي يوسف رحمه الله وهو المختار.
وكذا لو قال: لله على أن أصلى الظهر ثماني ركعات، فليس عليه إلا الظهر، وكذا لو قال: إن رزقني