التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد ج2 هداية
الله مائتى درهم، فعلى زكاتها عشرة دراهم، وكذا لو قال: لله على حجة الإسلام مرتين، لا يلزمه شيء زائد؛ لأنه يريد الالتزام غير المشروع.
مسألة (784)
ز شرو: إذا نذر أن يصلى ركعتين، ولم يقل: قائما، قال بعض المشايخ: لا يلزمه القيام؛ لأن القيام في التطوع زيادة صفة، فلا تلزمه إلا بالشرط كالتتابع في الصوم.
وقال بعضهم: يلزمه؛ لأن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى، وفي إيجاب الله تعالى مطلق الصلاة، فيجب مع القيام، فكذا في إيجاب العبد.
مسألة (785)
م: إذا قال: لله على أن أصلى ركعتين يوم الجمعة، فعجل وصلى مكانها يوم الخميس، أجزأه عند أبي يوسف رحمة الله عليه، وعند محمد رحمه الله: لا يجزيه، وعلى هذا الاختلاف الصوم والاعتكاف، ولم يذكر محمد رحمه الله الحج؛ والمشايخ قالوا: هو على الاختلاف أيضاً.
مسألة (786)
ولو قال: الله على أن أصلى ركعتين بمكة، أو في مسجد المدينة، أو في مسجد الأقصى، فصلاها في مكان آخر، يجزيه في قول علماءنا الثلاثة رحمهم الله.
وقال زفر: إن صلاها في مكان آخر مثل المكان الذي أضيف إليه في النذر في الفضيلة أو فوقه جاز؛ لأنه أدنى كما التزم، وإن صلاها في مكان هو دون المكان المضاف إليه في النذر في الفضيلة لا يجوز.
ولنا أن تعيين المكان في الصلاة لم يرد به الشرع، فلا يجب بالنذر؛ لماعرف أنه إنما يجب بالنذر ما كان من جنسه واجب.
باب في سجود التلاوة
مسألة (???)
ن: رجل صلّى، فقرأ آية السجدة، فسجدها وسجد معه مصل آخر، إن أراد اتباعه فسدت صلاته؛ لأنه اقتدى بمن ليس بإمام له، فلا يجزيه السجدة عما سمع؛ لأنها ناقصة.
مسألة (784)
ز شرو: إذا نذر أن يصلى ركعتين، ولم يقل: قائما، قال بعض المشايخ: لا يلزمه القيام؛ لأن القيام في التطوع زيادة صفة، فلا تلزمه إلا بالشرط كالتتابع في الصوم.
وقال بعضهم: يلزمه؛ لأن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى، وفي إيجاب الله تعالى مطلق الصلاة، فيجب مع القيام، فكذا في إيجاب العبد.
مسألة (785)
م: إذا قال: لله على أن أصلى ركعتين يوم الجمعة، فعجل وصلى مكانها يوم الخميس، أجزأه عند أبي يوسف رحمة الله عليه، وعند محمد رحمه الله: لا يجزيه، وعلى هذا الاختلاف الصوم والاعتكاف، ولم يذكر محمد رحمه الله الحج؛ والمشايخ قالوا: هو على الاختلاف أيضاً.
مسألة (786)
ولو قال: الله على أن أصلى ركعتين بمكة، أو في مسجد المدينة، أو في مسجد الأقصى، فصلاها في مكان آخر، يجزيه في قول علماءنا الثلاثة رحمهم الله.
وقال زفر: إن صلاها في مكان آخر مثل المكان الذي أضيف إليه في النذر في الفضيلة أو فوقه جاز؛ لأنه أدنى كما التزم، وإن صلاها في مكان هو دون المكان المضاف إليه في النذر في الفضيلة لا يجوز.
ولنا أن تعيين المكان في الصلاة لم يرد به الشرع، فلا يجب بالنذر؛ لماعرف أنه إنما يجب بالنذر ما كان من جنسه واجب.
باب في سجود التلاوة
مسألة (???)
ن: رجل صلّى، فقرأ آية السجدة، فسجدها وسجد معه مصل آخر، إن أراد اتباعه فسدت صلاته؛ لأنه اقتدى بمن ليس بإمام له، فلا يجزيه السجدة عما سمع؛ لأنها ناقصة.