التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد ج2 هداية
مسألة (???)
إذا قرأ آية السجدة بالهجاء، لا يجب عليه السجدة؛ لأنه لا يقال: قرأ القرآن، وإنما قرأ الهجاء، ولو فعل ذلك في الصلاة لم يقطع؛ لأنه قراءة الحروف التي في القرآن.
مسألة (???)
ومن سجد للتلاوة في الصلاة أو في غير الصلاة، يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، وهو المختار؛ لأن السجدة المكتوبة أفضل من سجدة التلاوة، ويكبر عند الابتداء والانتهاء، وهو المختار، كما يكبر في سجدة الصلاة.
مسألة (???)
ع: رجل قرأ آية السجدة وهو راكب، فنزل ثم عاد، فركب وسجد على الدابة أجزأه؛ لأنه أدى كما وجب، وكذلك لو قرأها عند الطلوع، وسجد عند الغروب أجزأه؛ لأنه أدى كما وجب.
مسألة (???)
إذا قرأ الرجل آية السجدة، وسجد لها، ثم تلاها مرة أخرى، وقد تحول عن موضعه قليلا، لا يسجد ثانيا؛ لأن المجلس لم يختلف، قال محمد رحمه الله: وإن كان تحول في عرض المسجد وطوله لا يسجد ثانيا، قال: لأنه بلغنا عن أبي موسى الأشعرى رضى الله عنه ذلك، وهذا إذا كان في مجلس القراءة؛ لما روى عن أبي موسى الأشعرى رضى الله عنه: أنه كان يقرأ وأصحابه خلفه وهى حلقة كبيرة , أما إذا لم يكن هكذا , يلزمه؛ لان المجلس مختلف.
مسألة (???)
رجل افتتح الصلاة، وهو راكب، وافتتحها آخر وهو يسير معه، فقرأ أحدهما آية سجدة واحدة مرتين، فسمعها صاحبه، وقرأ صاحبه آية سجدة أخرى مرة، فسمعها الأول يسجد الذي قرأ آية واحدة مرتين، سجدة لقراءته؛ لأن تلاوة آية واحدة في الصلاة مرتين لا يوجب على التالي إلا سجدة واحدة، وسجدة إذا فرغ من صلاته لما سمع من صاحبه وأما الذي قرأ مرة يسجد سجدة لقراءته؛ لأنه قرأ مرة، ويسجد سجدتين إذا فرغ من صلاته لما سمع من صاحبه لأنه سمع تلاوة آية واحدة مرتين في مجلسين؛ لأن سماعة تلك التلاوة ليس من الصلاة، وفيما ليس من الصلاة يتبدل المجلس بالسير، وإنما اتحد
إذا قرأ آية السجدة بالهجاء، لا يجب عليه السجدة؛ لأنه لا يقال: قرأ القرآن، وإنما قرأ الهجاء، ولو فعل ذلك في الصلاة لم يقطع؛ لأنه قراءة الحروف التي في القرآن.
مسألة (???)
ومن سجد للتلاوة في الصلاة أو في غير الصلاة، يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، وهو المختار؛ لأن السجدة المكتوبة أفضل من سجدة التلاوة، ويكبر عند الابتداء والانتهاء، وهو المختار، كما يكبر في سجدة الصلاة.
مسألة (???)
ع: رجل قرأ آية السجدة وهو راكب، فنزل ثم عاد، فركب وسجد على الدابة أجزأه؛ لأنه أدى كما وجب، وكذلك لو قرأها عند الطلوع، وسجد عند الغروب أجزأه؛ لأنه أدى كما وجب.
مسألة (???)
إذا قرأ الرجل آية السجدة، وسجد لها، ثم تلاها مرة أخرى، وقد تحول عن موضعه قليلا، لا يسجد ثانيا؛ لأن المجلس لم يختلف، قال محمد رحمه الله: وإن كان تحول في عرض المسجد وطوله لا يسجد ثانيا، قال: لأنه بلغنا عن أبي موسى الأشعرى رضى الله عنه ذلك، وهذا إذا كان في مجلس القراءة؛ لما روى عن أبي موسى الأشعرى رضى الله عنه: أنه كان يقرأ وأصحابه خلفه وهى حلقة كبيرة , أما إذا لم يكن هكذا , يلزمه؛ لان المجلس مختلف.
مسألة (???)
رجل افتتح الصلاة، وهو راكب، وافتتحها آخر وهو يسير معه، فقرأ أحدهما آية سجدة واحدة مرتين، فسمعها صاحبه، وقرأ صاحبه آية سجدة أخرى مرة، فسمعها الأول يسجد الذي قرأ آية واحدة مرتين، سجدة لقراءته؛ لأن تلاوة آية واحدة في الصلاة مرتين لا يوجب على التالي إلا سجدة واحدة، وسجدة إذا فرغ من صلاته لما سمع من صاحبه وأما الذي قرأ مرة يسجد سجدة لقراءته؛ لأنه قرأ مرة، ويسجد سجدتين إذا فرغ من صلاته لما سمع من صاحبه لأنه سمع تلاوة آية واحدة مرتين في مجلسين؛ لأن سماعة تلك التلاوة ليس من الصلاة، وفيما ليس من الصلاة يتبدل المجلس بالسير، وإنما اتحد