التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
ن: الغسل يوم الجمعة للصلاة حتى لو اغتسلت المرأة، أو المسافر، أو غيرهما، إن لم يصلوا بذلك الغسل لا يدركون الفضيلة؛ لأن الطهارة للصلاة.
مسألة ??:
رجل اغتسل من الجنابة، وبين أسنانه طعام، فلم يصل الماء تحته، جاز؛ لأن ما بين أسنانه رطب، والماء شيء لطيف، يصل إلى كل موضع غالباً، قال رضى الله عنه: ذكر الشيخ الإمام الصدر الشهيد حسام الدين رحمه في موضع آخر في غير هذا الكتاب: إذا كان في أسنانه كوات يبقى، لا يجزيه ما لم يخرجه، ويجرى عليها الماء، فيها الطعام، فاغتسل، قال: ذكره في واقعات الناطفي، وفي فتاوى الفضل، والفقيه أبي الليث خلاف هذا، فيبقى الاحتياط في أن يفعل.
مسألة ??:
وإذا عجنت المرأة، وبقى العجين بين أظفارها، فاغتسلت من الجنابة لم يجز؛ لأن العجين يبس غالبا، فإن الماء لا يصل تحته، ولو بقى الدرن بين أظفارها جاز؛ لأن الدرن تولد من هناك، فلا يكلف إيصال الماء تحته، ويستوى فيه المدنى والقروى هو الصحيح.
مسألة ??:
الجنب إذا تمضمض، وشربه، ولم يمجه، وقد أصاب جميع فمه من ذلك الماء، جاز؛ لأن الجنابة تحولت إلى الماء، فطهر الفم.
مسألة ??:
رجل غير مختون يغتسل من الجنابة، لا يجب عليه أن يبلغ الماء داخل الجلد؛ لأن ذلك كلفة له، هو المختار، وهذه هي المسألة التي ترد إشكالا على ما ذكرنا من المسألة في باب الوضوء، وقد أورد القاضي الإمام المنتسب إلى إسبيجاب في شرح هاتين المسألتين كذلك، إن كانت ترد كل واحدة منهما إشكالا على الأخرى.
مسألة 84:
ثمن ماء الاغتسال على الزوج؛ لأنه مؤنة الجماع، وكذا ماء وضوئها، غنية كانت أو فقيرةً؛ لأنه لا بد لها منه، فصار كماء الشرب.
مسألة ??:
رجل اغتسل من الجنابة، وبين أسنانه طعام، فلم يصل الماء تحته، جاز؛ لأن ما بين أسنانه رطب، والماء شيء لطيف، يصل إلى كل موضع غالباً، قال رضى الله عنه: ذكر الشيخ الإمام الصدر الشهيد حسام الدين رحمه في موضع آخر في غير هذا الكتاب: إذا كان في أسنانه كوات يبقى، لا يجزيه ما لم يخرجه، ويجرى عليها الماء، فيها الطعام، فاغتسل، قال: ذكره في واقعات الناطفي، وفي فتاوى الفضل، والفقيه أبي الليث خلاف هذا، فيبقى الاحتياط في أن يفعل.
مسألة ??:
وإذا عجنت المرأة، وبقى العجين بين أظفارها، فاغتسلت من الجنابة لم يجز؛ لأن العجين يبس غالبا، فإن الماء لا يصل تحته، ولو بقى الدرن بين أظفارها جاز؛ لأن الدرن تولد من هناك، فلا يكلف إيصال الماء تحته، ويستوى فيه المدنى والقروى هو الصحيح.
مسألة ??:
الجنب إذا تمضمض، وشربه، ولم يمجه، وقد أصاب جميع فمه من ذلك الماء، جاز؛ لأن الجنابة تحولت إلى الماء، فطهر الفم.
مسألة ??:
رجل غير مختون يغتسل من الجنابة، لا يجب عليه أن يبلغ الماء داخل الجلد؛ لأن ذلك كلفة له، هو المختار، وهذه هي المسألة التي ترد إشكالا على ما ذكرنا من المسألة في باب الوضوء، وقد أورد القاضي الإمام المنتسب إلى إسبيجاب في شرح هاتين المسألتين كذلك، إن كانت ترد كل واحدة منهما إشكالا على الأخرى.
مسألة 84:
ثمن ماء الاغتسال على الزوج؛ لأنه مؤنة الجماع، وكذا ماء وضوئها، غنية كانت أو فقيرةً؛ لأنه لا بد لها منه، فصار كماء الشرب.