اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

التجنيس والمزيد ج2 هداية

رجل تلا آية السجدة في صلاة النفل، فركع لها، ثم فسدت صلاته، ليس أن يسجد لتلك التلاوة؛ لأنها كانت صلاتية، والركوع لها جائز، وقد فعل.
مسألة (???)
أج: التالى والسامع، ينظر كل واحد منهما إلى اعتقاد نفسه كالسجدة الثانية في سورة الحج ليس بموضع السجدة عندنا، وعند الشافعي، وعند الشافعي رحمه الله: هو

موضع السجدة؛ لأن السامع ليس بتابع للتالي تحقيقا، حتى يلزمه العمل برأيه ا لأنه لا شركة بينهما.
مسألة (???)
غر: إذا تلا آية السجدة على الأرض، ثم أصابه خوف، فركب وسجد، جاز؛ لأنه عجز عما هو فوقه، فصار كالمريض، فإنه يقضى بالإيماء ما فاته من الصلوات في الصحة، بخلاف ما إذا ركب من غير خوف؛ لأن إمكان

السجود على الأرض باق.
مسألة (???)
مصلّى الظهر إذا تلا آية السجدة، فلم يسجدها حتى قعد في الرابعة، ثم صلّى الخامسة، ثم تذكّر، فإنه يسجد للتلاوة، ثم يصلى ركعة أخرى، ويسجد سجدتي السهو
مسألة (804)
المقتدى إذا نام، فقرأ الإمام آية السجدة، فسجدها فانتبه النائم، فظن أنه ركع وسجد، فركع هو وسجد ونوى متابعة الإمام، فإن صلاته لا تفسد فلو سجد سجدة أخرى، تفسد لأنه زاد ركعة وسجدة، وما أتى به من سجدة التلاوة لا يكون فاصلا؛ لأنه ليس بينهما ركعة وسجدة.
المجلد
العرض
62%
تسللي / 325