التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد ج2 هداية
مسألة (805)
م: رجل تلا آية السجدة في نومه، فسمع منه رجل يلزمه السجدة كما لو سمع من اليقظان، قال رضى الله عنه: هكذا ذكر في فتاوى شمس الأئمة
الحلواني رحمه الله، وقد قرأنا على شيخنا الإمام منهاج الأئمة رحمة الله عليه أن من سمع القراءة من النائم والمجنون، لا يلزمه السجدة؛ لأن السبب سماع تلاوة صحيحة، وصحة التلاوة بالتمييز، ولو أخبر هذا النائم بعد ما استيقظ أنه قد قرأ آية السجدة.
قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: لا يلزمه السجدة وهو الصحيح، وكذا لو قرأ عند نائم، فانتبه فأخبر بذلك، فهو على هذا.
مسألة (806)
المرأة إذا قرأت آية السجدة، ولم تسجد لها حتى حاضت، سقطت عنها السجدة؛ لأن الحيض ينافي وجوب السجدة ابتداءً، فكذا بقاء، وهو نظير المسلم إذا قرأ آية السجدة، ثم ارتد والعياذ بالله أسقط عنه السجدة حتى لو أسلم بعد ذلك، لا يجب عليه السجدة؛ لما أن الكفر ينافيه ابتداء، فكذا بقاء.
مسألة (???)
والصبي الذي يعقل إذا قرأ آية السجدة، أمر بأن يسجد كما يؤمر
بالصلاة، وإن لم يسجد لا قضاء عليه كما في الصلاة.
مسألة (???)
وإذا أخر سجدة التلاوة عن وقت القراءة، أو عن وقت السماع، ثم أداها، يكون مؤديا لا قاضيا عندنا، فأداءها ليس بواجب على الفور عندنا؛ لأن مطلق الأمر لا يقتضى الفور، وهل يكره تأخيرها عن وقت القراءة.
ذكر في بعض المواضع: أنه إذا قرأها في الصلاة، فتأخيرها مكروه، وإن قرأها خارج الصلاة لا
م: رجل تلا آية السجدة في نومه، فسمع منه رجل يلزمه السجدة كما لو سمع من اليقظان، قال رضى الله عنه: هكذا ذكر في فتاوى شمس الأئمة
الحلواني رحمه الله، وقد قرأنا على شيخنا الإمام منهاج الأئمة رحمة الله عليه أن من سمع القراءة من النائم والمجنون، لا يلزمه السجدة؛ لأن السبب سماع تلاوة صحيحة، وصحة التلاوة بالتمييز، ولو أخبر هذا النائم بعد ما استيقظ أنه قد قرأ آية السجدة.
قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: لا يلزمه السجدة وهو الصحيح، وكذا لو قرأ عند نائم، فانتبه فأخبر بذلك، فهو على هذا.
مسألة (806)
المرأة إذا قرأت آية السجدة، ولم تسجد لها حتى حاضت، سقطت عنها السجدة؛ لأن الحيض ينافي وجوب السجدة ابتداءً، فكذا بقاء، وهو نظير المسلم إذا قرأ آية السجدة، ثم ارتد والعياذ بالله أسقط عنه السجدة حتى لو أسلم بعد ذلك، لا يجب عليه السجدة؛ لما أن الكفر ينافيه ابتداء، فكذا بقاء.
مسألة (???)
والصبي الذي يعقل إذا قرأ آية السجدة، أمر بأن يسجد كما يؤمر
بالصلاة، وإن لم يسجد لا قضاء عليه كما في الصلاة.
مسألة (???)
وإذا أخر سجدة التلاوة عن وقت القراءة، أو عن وقت السماع، ثم أداها، يكون مؤديا لا قاضيا عندنا، فأداءها ليس بواجب على الفور عندنا؛ لأن مطلق الأمر لا يقتضى الفور، وهل يكره تأخيرها عن وقت القراءة.
ذكر في بعض المواضع: أنه إذا قرأها في الصلاة، فتأخيرها مكروه، وإن قرأها خارج الصلاة لا