اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

التجنيس والمزيد ج2 هداية

يكره تأخيرها، وذكر الطحاوى مطلقا أن تأخيرها مكروه، وهو الأصح.
باب سجود السهو
فصل فيما يوجب السهو
مسألة (???)
ن: رجل قرأ يوم الجمعة سورة السجدة، فلما سجد وقام، قرأ سورة الفاتحة، ثم قرأ (تَتَجَافَى جُنُوبُهُم عَن الْمَضَاجِع) لا يجب عليه سجدتي السهو؛ لأنه إن قرأ فاتحة الكتاب مرتين، لم يقرأها مرتين متواليتين.

مسألة (???)
المسبوق بركعة رذا سلم مع الإمام ساهيا، لا يجب عليه سجود السهو؛ لأنه سها وهو مقتد، وإن سلّم بعده يجب، وهو المختار؛ لأنه سها وهو منفرد.
مسألة (???)
و: إذا قرأ فاتحة الكتاب مرتين، إذا كان فى الأوليين، فعليه السهو، وإن كان في الأخريين لا؛ لأن فى الأوليين عليه ضم السورة إلى الفاتحة، فكان التكرار تأخيراً للسورة، وفي الأخريين لا، فصار كآية طويلة.

قال رحمه الله: وهذا إذا قرأ فى الأوليين مرتين متواليتين، أما إذا قرأ الفاتحة ثم قرأ السورة، ثم الفاتحة لا يلزمه السهو؛ لأنه بمنزلة سورة أخرى ضمها إلى السورة الأولى، ولو نسى الفاتحة في الأولى أو في الثانية , وبدأ بالسورة، فلما قرأ شيئًا من السورة، ذكر أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب، يبدأ ويقرأ فاتحة الكتاب ثم السورة، وعليه السهو، قرأ من السورة أقل، أو أكثر؛ لأن السهو إنما يجب لترك قراءة فاتحة الكتاب في موضعها، لا بقراءة السورة.
مسألة (???)
المجلد
العرض
62%
تسللي / 325