التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد ج2 هداية
س: إذا قرأ الرجل في الركعتين الأخريين من الظهر الفاتحة والسورة
ساهيا، لا يجب عليه سجود السهو، وهو المختار؛ لأنه قال الكتاب: إن شاء قرأ، وإن شاء سبح، وإن شاء سكت، والقراءة أفضل، ولم يعين الفاتحة وحدها.
مسألة (???)
زفت: إذا تفكر في الصلاة، إن طال، يجب سجود السهو وإلا فلا، وهو معروف، والفاصل أنه إذا شغله عن شيء من فعل الصلاة، وإن قل يجب سجود السهو حتى قال: إذا أحدث فذهب ليتوضأ، فشك أنه صلى ثلاثا، أو أربعا، إن شغله عن الوضوء، يجب السهو وإلا فلا.
مسألة (814)
وإذا فرغ من التشهد، ثم قرأ فاتحة الكتاب ساهيا، لا سهو عليه؛ لأنه لم يوجد تأخير الواجب، ولا تركه ولا تأخير الفريضة
مسألة (815)
أج: ولو قرأ مكان التشهد فعليه السهو، وكذلك لو قرأ الفاتحة، ثم
التشهد لوجود تأخير الواجب، وهو التشهد.
مسألة (816)
إذا تلا المصلّى آية السجدة ونسى أن يسجد لها، ثم تذكر وسجد، لا سهو عليه؛ لأنها ليست من الواجبات الأصلية في الصلاة، بل وجبت لعارض وسجود السهو، إنما عرف بالشرع في ترك ما هو واجب أصلى.
مسألة (???)
نس: ولو قرأ سورة، ثم قرأ في الثانية سورة قبلها ساهيا، لا يجب عليه سجود السهو؛ لأنه لم يوجد ترك الواجب، ولا تأخير.
ساهيا، لا يجب عليه سجود السهو، وهو المختار؛ لأنه قال الكتاب: إن شاء قرأ، وإن شاء سبح، وإن شاء سكت، والقراءة أفضل، ولم يعين الفاتحة وحدها.
مسألة (???)
زفت: إذا تفكر في الصلاة، إن طال، يجب سجود السهو وإلا فلا، وهو معروف، والفاصل أنه إذا شغله عن شيء من فعل الصلاة، وإن قل يجب سجود السهو حتى قال: إذا أحدث فذهب ليتوضأ، فشك أنه صلى ثلاثا، أو أربعا، إن شغله عن الوضوء، يجب السهو وإلا فلا.
مسألة (814)
وإذا فرغ من التشهد، ثم قرأ فاتحة الكتاب ساهيا، لا سهو عليه؛ لأنه لم يوجد تأخير الواجب، ولا تركه ولا تأخير الفريضة
مسألة (815)
أج: ولو قرأ مكان التشهد فعليه السهو، وكذلك لو قرأ الفاتحة، ثم
التشهد لوجود تأخير الواجب، وهو التشهد.
مسألة (816)
إذا تلا المصلّى آية السجدة ونسى أن يسجد لها، ثم تذكر وسجد، لا سهو عليه؛ لأنها ليست من الواجبات الأصلية في الصلاة، بل وجبت لعارض وسجود السهو، إنما عرف بالشرع في ترك ما هو واجب أصلى.
مسألة (???)
نس: ولو قرأ سورة، ثم قرأ في الثانية سورة قبلها ساهيا، لا يجب عليه سجود السهو؛ لأنه لم يوجد ترك الواجب، ولا تأخير.