اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

التجنيس والمزيد ج2 هداية

قال رضي الله عنه: وقد قال بعض الناس: يجب؛ لقول ابن مسعود رضي الله عنه: من قرأ القرآن منكوسا يلقى في النار منكوسا، وهذا يفيد وجوب الترتيب، ولكنا نقول: مراعاة ترتيب السورة من واجبات نظم القرآن لا من واجبات الصلاة، فتركها لا يوجب السهو.
مسألة (???)
رجل ركع ما قرأ فاتحة الكتاب وآية قصيرة قبل أن يقرأ ثلاث آيات قصار، أو اية طويلة، يجب عليه السهو؛ لأن قراءة الفاتحة مع ثلاث آيات قصار واجبة بالإجماع.
مسألة (???)
أج: إذا قرأ الأكثر من الفاتحة، ونسى بقيتها، وقرأ السورة، لا سهو عليه؛ لأن للأكثر حكم الكل، ولا يختلف أن يكون إمامًا، أو منفردا؛ لأن وجوب الفاتحة في حقهما على نمط واحد.

مسألة (???)
فإن تشهد مرتين في قعدة واحدة لا سهو عليه؛ لأنه بمنزلة الزيادة عليه، وله ذلك، ألا ترى أنه يأتي بالدعوات بعده.
قال رضى الله عنه: هذا في القعدة الأخيرة، أما في القعدة الأولى: قالوا: يجب السهو بتكرار التشهد؛ لأنه وجد تأخير الواجب، وهو القيام وإن قعد مقدار التشهد في القعدة الأخيرة، ونسى قراءة التشهد، ثم تذكر، عند أبي يوسف رحمة الله عليه فيه روايتان: في رواية: لا سهو عليه؛ لأن له أن يطول القعدة، فيزيد فيها، وفي رواية: عليه السهو؛ لأن الزيادة إنما تتحقق بعد فراغه من التشهد، فأما قبله فلا؛ لأنه لا بد من وجود المزيد عليه.
مسألة (???)
وإن افتتح الصلاة، فقرأ التشهد في قيامه قبل قراءة الفاتحة ساهيا أو عامدا، لا سهو عليه؛ لأنه
المجلد
العرض
63%
تسللي / 325