اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

التجنيس والمزيد ج2 هداية

وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله: لا سهو عليه؛ لأنه إذا كان أقرب إلى القعود، فكأنه لم يقم، وإنما يكون أقرب إلى القعود إذا لم يرفع ركبتيه، أما إذا رفعهما فهو أقرب إلى القيام.
مسألة (826)

ولو صلّى على النبي صلى الله عليه وسلم في القعدة الأولى ساهيا بعد ما تشهد، يلزمه سجود السهو عند أبي حنيفة رحمة الله عليه وقالا: لا يجب؛ لأن بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحقق النقصان، وسجود السهو وجب لجبر النقصان، ولأبي حنيفة رحمه الله: أنه يجب بتأخير الركن، وهو القيام، لا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
واختلفوا في مقدار ما يتعلق به سجودا السهو قال بعضهم: ما لم يقل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لا يجب؛ لأنه به يحصل التكثير، ويتحقق التأخير.
وقال السيد الإمام أبو شجاع رحمه الله: إذا قال: اللهم صل على محمد يجب السهو؛ لأنه كلام تام، فيحصل به التأخير للقيام.
مسألة (???)
م: والسهو عن السلام يوجب سجود السهو، والسهو عنه أن يطيل القعدة، ويقع عنده أنه خرج من الصلاة، ثم يعلم ذلك، فيسلم ويسجد؛ لأنه أخر واجبا، أو ركنا على اختلاف الأصلين، واختلفوا أنه يأتي بالدعوات في قعدة

سجود السهو، أو في القعدة التي قبله، والمختار أن يأتى بها في قعدة سجود السهو؛ لأنها شرعت بعد تمام الصلاة.
مسألة (???)
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: القعدة بعد سجدتي السهو ليس بركن، وإنما أمرنا بها بعد سجود السهو ليقع ختم الصلاة بها، فيوافق ذلك موضع الصلاة ونظمها، فأما أن يكون ركناً فلا، حتى لو تركها بأن سجد سجدتين بعد السلام، ثم قام وذهب لم تفسد صلاته؛ لأنه لو لم يسجد
المجلد
العرض
64%
تسللي / 325