اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

التجنيس والمزيد ج2 هداية

للسهو، لا تفسد صلاته، فإذا سجد ولم يقعد أولى أن لا تفسد، ويأتي بسجود السهو بعد السلام من الجانبين، هو المختار.
مسألة (???)
و: ولو سجد قبل السلام لا يعيد؛ لأنه مجتهد فيه، فإذا أداه، وقع جائزاً، وهذا لأنه لو أعاده يؤدى إلى تكرار سجود السهو، ولم يقل به أحد، أما السجود قبل السلام: فقد قال به بعض العلماء، فكان الاكتفاء به

أولى.
مسألة (???)
ن: الإمام إذا ظن أن عليه سجدتي السهو، فسجد وتبعه المسبوق، إن لم يعلم أن الإمام لم يكن عليه سجود السهو لم يفسد صلاته، هو المختار؛ لأنه كثيراً ما يقع الجهل الأئمة، فسقط اعتبار المفسد ههنا، وإن علم فسدت.
مسألة (???)
المصلى إذا سلّم ناسيا، وعليه سجدة التلاوة، فسجدها، ثم خرج عن الصلاة قبل أن يقعد قدر التشهد، فسدت صلاته؛ لأن العود إلى سجدة التلاوة يرفض القعدة.
مسألة (???)
ولو سها عن قراءة التشهد حتى سلّم، ثم تذكر، فعاد لقراءة التشهد،

ثم إنه خرج عن الصلاة قبل أن يتم قراءة التشهد، لم تفسد صلاته، هكذا ذكرها هنا محمد بن الفضل.
قال رضى الله عنه: وجدت الرواية، عن محمد رحمه الله تعالى نصا: أن العود إلى قراءة التشهد لا يرفض القعدة، وذكر غيره أنهما سواء في أن يرفض القعدة؛ لأن في سجدة التلاوة إنما ارتفضت القعدة؛
المجلد
العرض
64%
تسللي / 325