التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد ج2 هداية
لأنه عاد إلى شيء في موضعه قبل القعدة، فصار رافضا له، هذا المعنى موجود هنا، والفتوى على الأول؛ لأن التشهد محله القعدة، والسجدة لا.
قال رضي الله عنه: وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: فيما قرئ عليه أن يرفض؛ لأنه تبين أنها ليست قعدة ختم، حيث بقى عليه واجب.
مسألة (???)
س: رجل سلّم وهو ذاكر أن عليه التشهد، ثم تذكر بعد ذلك أن عليه سجدة التلاوة، لا يعود؛ لأنه سلّم عمداً وصلاته تامة؛ لأنه لم يترك ركنا، وكذلك لو سلم وهو ذاكر أن عليه سجدة التلاوة، ثم تذكر بعد ذلك أن عليه الشتهد لا يعود ولا يسجد للتلاوة، وصلاته تامة لما قلنا.
مسألة (834)
وإن سلم وهو ذاكر أن عليه سجدة التلاوة، أو التشهد، ثم تذكر بعد ذلك أن عليه سجدة صلبية، فسدت صلاته؛ لأنه تعذر العود، وقد ترك ركنا من أركان الصلاة.
مسألة (835)
إذا سلّم الرجل في صلاة الفجر وعليه سجود السهو، فسجد ثم تكلّم، ثم تذكر أنه ترك سجدة صلبية إن تركها من الركعة الأولى، فسدت صلاته؛ لأنها صارت دينا فى ذمته، فصارت قضاء وانعدمت فيه القضاء، وإن تركها من الركعة الثانية لا تفسد، إلا رواية عن أبي يوسف؛ لأنها لم تصر دينا في ذمته، فنابت سجدتا السهو عن الصلبية، ولو كانت المسألة بحالها إلا أنه لما سلم للفجر تذكر أن عليه سجدة التلاوة، فسجد لها ثم تكلّم، ثم تذكّر أن عليه سجدة صلبية، فصلاته
فاسدة في الوجهين جميعا لأن سجدة التلاوة دين عليه، فانصرفت نيته إلى قضاء الدين، فلا تنصرف السجدة إلى غير القضاء.
مسألة (836)
قال رضي الله عنه: وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: فيما قرئ عليه أن يرفض؛ لأنه تبين أنها ليست قعدة ختم، حيث بقى عليه واجب.
مسألة (???)
س: رجل سلّم وهو ذاكر أن عليه التشهد، ثم تذكر بعد ذلك أن عليه سجدة التلاوة، لا يعود؛ لأنه سلّم عمداً وصلاته تامة؛ لأنه لم يترك ركنا، وكذلك لو سلم وهو ذاكر أن عليه سجدة التلاوة، ثم تذكر بعد ذلك أن عليه الشتهد لا يعود ولا يسجد للتلاوة، وصلاته تامة لما قلنا.
مسألة (834)
وإن سلم وهو ذاكر أن عليه سجدة التلاوة، أو التشهد، ثم تذكر بعد ذلك أن عليه سجدة صلبية، فسدت صلاته؛ لأنه تعذر العود، وقد ترك ركنا من أركان الصلاة.
مسألة (835)
إذا سلّم الرجل في صلاة الفجر وعليه سجود السهو، فسجد ثم تكلّم، ثم تذكر أنه ترك سجدة صلبية إن تركها من الركعة الأولى، فسدت صلاته؛ لأنها صارت دينا فى ذمته، فصارت قضاء وانعدمت فيه القضاء، وإن تركها من الركعة الثانية لا تفسد، إلا رواية عن أبي يوسف؛ لأنها لم تصر دينا في ذمته، فنابت سجدتا السهو عن الصلبية، ولو كانت المسألة بحالها إلا أنه لما سلم للفجر تذكر أن عليه سجدة التلاوة، فسجد لها ثم تكلّم، ثم تذكّر أن عليه سجدة صلبية، فصلاته
فاسدة في الوجهين جميعا لأن سجدة التلاوة دين عليه، فانصرفت نيته إلى قضاء الدين، فلا تنصرف السجدة إلى غير القضاء.
مسألة (836)