اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارات

مسألة 85:
ع: ثلاثة نفر في السفر، أحدهم جنب، والآخر امرأة طهرت من حيضها، والآخر ميت، ومعهم من الماء مقدار ما يكفى لغسل واحد منهم، إن كان الماء لأحدهم فهو أحق به، وإن كان الماء لهم، فلا ينبغي لأحد منهما أن يغتسل، لأن للميت فيه نصيباً، وينبغى لهما أن يصرفا نصيبهما إلى الميت ويتيمما، وإن كان الماء مباحًا، فالجنب أحق به؛ لأن غسله فريضة، ويكون إمام للمرأة، ويتيمم الميت؛ لأن غسله سنة.
مسألة 86:
زن ش: مسلم جنب ومسلم ميت، وقد وجد من الماء ما يكفى لأحدهما، يغتسل الجنب، ويتيمم الميت لأن الغسل من الجنابة ثبت بنص القرآن، وغسل الميت ثبت بالسنة فهذا دونه وهى مثل المسألة المتقدمة.
مسألة ??:
ب: ماء مباح بين جنب ومحدث، فالجنب أولى؛ لأن عند بعض الصحابة -وهو عمر وابن مسعود رضى الله عنهما يقولان: لا يطهر الجنب بالتيمم، فكان صرف الماء إليه أولى وأقرب إلى الاحتياط.
مسألة ??:
س: الغسل يوم الجمعة سنة، ويوم العيد كذلك، فإذا اجتمعا هل يكفيه غسل واحد، أو يغتسل مرتين لينال ثوابهما، قال: يكفيه مرة واحدة؛ لأن الغسل الواحد ينوب عن الفرض والسنة، وهو أن يغتسل المرء عن الجنابة يوم الجمعة، فيظهر عن الجنابة، وقد أبي بغسل يوم الجمعة، وينوب عن فرضين، بأن تطهر المرأة من الحيض أو النفاس، ثم يجامعها زوجها، فإذا اغتسلت، جاز عن الأمرين جميعاً، فلأن ينوب " ههنا عن سنتين أولى.
مسألة ??:
شرو: المرأة إذا اغتسلت، هل يجب عليها بل الذوائب؟ قال بعضهم: يجب عليها بل الذوائب
المجلد
العرض
7%
تسللي / 325