التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد ج2 هداية
في الظهر ثانياً لغو، فإذا صلّى ركعة، فقد خلط المكتوبة بالنافلة قبل الفراغ من المكتوبة.
مسألة (840)
رجل صلى العصر خمسا، وقعد في الرابعة قدر التشهد قالوا: لا يضيف إليها السادسة؛ لأنه لا تطوع بعد العصر، ولا سهو عليه؛ لأن سجود السهو شرع في آخر الصلاة، ولم يوجد آخرها؛ لأنه لم يوجد آخر العصر، ولا آخر التطوع لدخول الواسطة، وهي الركعة الخامسة.
وروى هشام عن محمد رحمه الله: أنه يضيف إليها السادسة؛ لأنه وقع في النفل لا عن قصد، وقد ذكرنا من قبل أن من صلى ركعة من النفل، ثم طلع الفجر أنه يضيف إليها ركعة أخرى، ولا فرق بينهما، فكان الفتوى على رواية هشام رحمه الله.
مسألة (841)
زفت: سجدة السهو إذا وقعت في وسط الصلاة لا يعيدها، ويسجد ثانيا؛ لأنها وقعت في غير محلها؛ لأن محلها آخر الصلاة.
مسألة (842)
أج: ولو كان الإمام يرى سجدتي السهو قبل السلام، والمأموم بعد السلام، قال بعضهم: يتابع الإمام؛ لأن حرمة الصلاة باقية، فيترك رأيه برأى الإمام تحقيقا للمتابعة.
وقال بعضهم: لا يتابعه، ولو تابعه لا إعادة عليه بعد السلام؛ لأن الإمام لو سجد سجدتي السهو قبل السلام وهو يراهما بعد السلام لا إعادة عليه، فهذا كذلك.
مسألة (843)
الإمام إذا قام من الرابعة إلى الخامسة قبل أن يقعد، وركع، وتابعه، ثم تذكّر وعاد إلى التشهد فلم يعلم القوم حتى سجدوا، ثم علموا فصلاة الكل جائزة؛ لأنه لما رجع إلى القعود بطل الركوع، بقى
مسألة (840)
رجل صلى العصر خمسا، وقعد في الرابعة قدر التشهد قالوا: لا يضيف إليها السادسة؛ لأنه لا تطوع بعد العصر، ولا سهو عليه؛ لأن سجود السهو شرع في آخر الصلاة، ولم يوجد آخرها؛ لأنه لم يوجد آخر العصر، ولا آخر التطوع لدخول الواسطة، وهي الركعة الخامسة.
وروى هشام عن محمد رحمه الله: أنه يضيف إليها السادسة؛ لأنه وقع في النفل لا عن قصد، وقد ذكرنا من قبل أن من صلى ركعة من النفل، ثم طلع الفجر أنه يضيف إليها ركعة أخرى، ولا فرق بينهما، فكان الفتوى على رواية هشام رحمه الله.
مسألة (841)
زفت: سجدة السهو إذا وقعت في وسط الصلاة لا يعيدها، ويسجد ثانيا؛ لأنها وقعت في غير محلها؛ لأن محلها آخر الصلاة.
مسألة (842)
أج: ولو كان الإمام يرى سجدتي السهو قبل السلام، والمأموم بعد السلام، قال بعضهم: يتابع الإمام؛ لأن حرمة الصلاة باقية، فيترك رأيه برأى الإمام تحقيقا للمتابعة.
وقال بعضهم: لا يتابعه، ولو تابعه لا إعادة عليه بعد السلام؛ لأن الإمام لو سجد سجدتي السهو قبل السلام وهو يراهما بعد السلام لا إعادة عليه، فهذا كذلك.
مسألة (843)
الإمام إذا قام من الرابعة إلى الخامسة قبل أن يقعد، وركع، وتابعه، ثم تذكّر وعاد إلى التشهد فلم يعلم القوم حتى سجدوا، ثم علموا فصلاة الكل جائزة؛ لأنه لما رجع إلى القعود بطل الركوع، بقى