اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

التجنيس والمزيد ج2 هداية

للقوم سجدة من غير الركوع، فلا تفسد صلاتهم.
مسألة (844)
م: ومن عليه سجود السهو في صلاة الفجر، إذا لم يسجد حتى طلعت الشمس، وكان ذلك بعد السلام لم يسجد، وكذلك إذا كان في قضاء الفائتة. فلم يسجد حتى احمرت الشمس؛ لأنها تجب لجبر النقصان، فجرت هي مجرى القضاء، والقضاء لا يصح في هذا الوقت، وكذلك إذا سها في الجمعة، وخرج الوقت بعد ما سلّم قبل سجود السهو، سقط عنه.
مسألة (845)
ولو أم في الليل في التطوع، وخافت متعمدا، فقد أساء وإن كان ساهيا، فعليه السهو؛ لأنه ترك الواجب.

مسألة (846)
وإذا سلّم وعليه سجود السهو، فسبقه الحدث قبل أن يسجد للسهو أو بعد ما سجد سجدة واحدة للسهو توضأ وأعاد، وأتم الصلاة؛ لأن حرمة الصلاة باقية، وسبق الحدث لا يمنع البناء بعد الوضوء.
مسألة (847)
وإذا سلّم المسبوق حين سلّم الإمام ساهيا، بنى على صلاته وعليه سجود السهو، أما البناء فلأن هذا سلام سهو، وإنه لا يخرجه عن حرمة الصلاة، وأما وجوب سجدتي السهو فلأنه حين سلّم الإمام، وصار هو كالمنفرد، وقد سها، ثم سلّم فلزمه سجدتا السهو قبل هذا إذا سلّم بعد الإمام، ولو سلّم مع الإمام، لا سهو عليه؛ لأنه لم يصر منفردًا وقت السلام.
مسألة (848)
وإذا أحدث الأمام، وقدسها، فاستخلف رجلا يسجد خليفته للسهو بعد السلام لقيامه مقام الأول، وإن سها خليفته فيما يتم أيضا كفاه سجدتان:
المجلد
العرض
65%
تسللي / 325