اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

التجنيس والمزيد ج2 هداية

لسهوه، ولسهو الإمام، كما لو سها الأول، مرتين، وإن لم يكن الأول سها. وإنما سها خليفته، لزم للأول سجود السهو, لسهو خليفته؛ لأن الأول صار مقتديا بالثاني كغيره من القوم، فيلزمه سجدة السهو بسهو إمامه، ألا ترى أن الثاني أفسد الصلاة على نفسه، فسدت صلاة الأول، فكذا بسهو الثاني يتمكن النقصان في صلاة الأول.
مسألة (849)
وإذا تذكر الإمام بعد السلام أن عليه سجدة السهو، وفي القوم من تكلّم، أو خرج من المسجد يسجد الإمام، ويتابعه من لم يتكلّم، ولا تفسد صلاة من تكلّم، أو خرج من المسجد؛ لأنه قطع الصلاة بعد أداء أركانها.
باب صلاة المسافر
مسألة (850)
ن: رجل خرج مسافراً من بخاري، فلما بلغ إلى ريكستان، أو إلى رباط ولبان، اختلف المشايخ فيه: والمختار أنه يقصر الصلاة؛ لأنه جاوز

الربض ومتى جاوز الربض فقد جاوز عمران البلدة.
مسألة (851)
وإذا سافرت المرأة مع ابن زوجها لا بأس به؛ لأنه محرم، ولكن لا يرفعها ولا يضعها؛ لأنه يخاف أن يقع في قلبه شيء.

مسألة (852)
ع: رجل صلى الظهر في منزله، ثم سافر قبل خروج الوقت، فلما دخل وقت العصر، صلى العصر، ثم ترك السفر قبل غروب الشمس، ثم تبين أنه صلّى الظهر والعصر على غير طهارة، فإنه يصلّى الظهر ركعتين، والعصر أربعا.
المجلد
العرض
66%
تسللي / 325