التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد ج2 هداية
مسألة (859)
رجل إذا افتتح الصلاة في السفينة حال إقامته في طرف البحر، فنقلها الريح، وهو في السفينة، ونوى السفر، يتم صلاة المقيم عند أبي يوسف خلافا لمحمد رحمه الله لأنه اجتمع في هذه الصلاة ما يوجب الأربع، وما يمنع، فرجحنا ما يوجب الأربع احتياطا.
مسألة (860)
س: مسافر أم قومًا مسافرين، فجلس بهم قدر التشهد، ثم قام إلى الثالثة ناسياً أو متعمّداً، فجاء مسافر، ودخل معه في تلك الحالة، فصلاة الداخل موقوفة، إن قعد الإمام وسلّم، ولم يمض في صلاته، فصلاة الداخل تامة؛ لأن الإمام يعد في حرمة الصلاة وإن نوى الإقامة، وهو قائم في الثالثة أكمل أربعا؛ لأنه يعد في حرمة الصلاة، وأتم الداخل ما بقى من صلاته، وقضى ما فاته؛ لأن صلاة المقتدى، صارت أربعاً أيضاً.
مسألة (861)
مسافر دخل في مصر، فأخذه غريمه وحبسه، فالمسألة على ثلاثة أوجه: إما أن كان معسراً أو موسراً، ويعتقد أن لا يقضى دينه أبداً، أو لم يعتقد، ولم ينو أن لا يقضى دينه أبدا.
ففى الوجه الأول: صلى صلاة المسافرين؛ لأنه لم يعزم على الإقامة، ولا يحل للطالب حبسه، وفي الوجه الثاني: صلى صلاة المقيمين؛ لأنه حل للطالب حبسه، وإذا عزم أن لا يعطيه أبداً، فقد نوى الإقامة أبدا، وفي الوجه الثالث: صلى صلاة المسافرين؛ لأنه إن عزم على الإقامة، فقد عزم على الإقامة إلى مدة مجهولة، وصار الوجه الثاني حجة في مسألة ابتلى بها العامة، وهو أن الحاج إذا وصلوا إلى بغداد شهر رمضان ولم ينووا الإقامة، وصلوا صلاة المقيمين؛ لأنهم إذا عزموا أن لا يخرجوا إلا مع القافلة، ويعلمون أن بين هذا الوقت وبين خروج القافلة خمسة عشر يوما فصاعدا، فكأنهم نووا الإقامة.
مسألة (862)
مسلم أسره العدو، وأدخله دار الحرب، ينظر إن كان مسيرة العدو ثلاثة أيام ولياليها، صلى صلاة المسافرين، وإن كان دون ذلك، صلى صلاة المقيمين؛ لأنه لما أسره العدو صار تحت يده كالعبد يكون
رجل إذا افتتح الصلاة في السفينة حال إقامته في طرف البحر، فنقلها الريح، وهو في السفينة، ونوى السفر، يتم صلاة المقيم عند أبي يوسف خلافا لمحمد رحمه الله لأنه اجتمع في هذه الصلاة ما يوجب الأربع، وما يمنع، فرجحنا ما يوجب الأربع احتياطا.
مسألة (860)
س: مسافر أم قومًا مسافرين، فجلس بهم قدر التشهد، ثم قام إلى الثالثة ناسياً أو متعمّداً، فجاء مسافر، ودخل معه في تلك الحالة، فصلاة الداخل موقوفة، إن قعد الإمام وسلّم، ولم يمض في صلاته، فصلاة الداخل تامة؛ لأن الإمام يعد في حرمة الصلاة وإن نوى الإقامة، وهو قائم في الثالثة أكمل أربعا؛ لأنه يعد في حرمة الصلاة، وأتم الداخل ما بقى من صلاته، وقضى ما فاته؛ لأن صلاة المقتدى، صارت أربعاً أيضاً.
مسألة (861)
مسافر دخل في مصر، فأخذه غريمه وحبسه، فالمسألة على ثلاثة أوجه: إما أن كان معسراً أو موسراً، ويعتقد أن لا يقضى دينه أبداً، أو لم يعتقد، ولم ينو أن لا يقضى دينه أبدا.
ففى الوجه الأول: صلى صلاة المسافرين؛ لأنه لم يعزم على الإقامة، ولا يحل للطالب حبسه، وفي الوجه الثاني: صلى صلاة المقيمين؛ لأنه حل للطالب حبسه، وإذا عزم أن لا يعطيه أبداً، فقد نوى الإقامة أبدا، وفي الوجه الثالث: صلى صلاة المسافرين؛ لأنه إن عزم على الإقامة، فقد عزم على الإقامة إلى مدة مجهولة، وصار الوجه الثاني حجة في مسألة ابتلى بها العامة، وهو أن الحاج إذا وصلوا إلى بغداد شهر رمضان ولم ينووا الإقامة، وصلوا صلاة المقيمين؛ لأنهم إذا عزموا أن لا يخرجوا إلا مع القافلة، ويعلمون أن بين هذا الوقت وبين خروج القافلة خمسة عشر يوما فصاعدا، فكأنهم نووا الإقامة.
مسألة (862)
مسلم أسره العدو، وأدخله دار الحرب، ينظر إن كان مسيرة العدو ثلاثة أيام ولياليها، صلى صلاة المسافرين، وإن كان دون ذلك، صلى صلاة المقيمين؛ لأنه لما أسره العدو صار تحت يده كالعبد يكون