اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

التجنيس والمزيد ج2 هداية

تحت يد مولاه، فإن كان لا يعلم يسأله عن ذلك، فإن سأله ولم يخبره، ينظر هو في الأصل، إن كان مسافراً صلى صلاة المسافرين، وإن كان مقيمًا صلى صلاة المقيمين؛ لأنه انعدم المغتر.
مسألة (863)
وكذلك العبد يخرج مع مولاه إلى موضع، يسأله، فإن لم يخبره، صلّى صلاة المقيمين فإن صلّى أربعًا ولم يقعد على رأس الركعتين، فلما سار أياما أخبره مولاه أنه قصد مسيرة سفر حين خرج، يعيد الصلوات؛ لأنه صار مسافراً من ذلك الوقت.

مسألة (864)
المسافر إذا صلى ركعتين وسلّم، وعليه سجود السهو، فقبل أن يعود إلى سجود السهو نوى الإقامة، صار خارجاً عن الصلاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمة الله عليهما لأنه إنما بقى التوقف ليمكنه أداء سجود السهو، ولو عاد إلى الصلاة لا يمكنه الأداء؛ لأنه يقع في وسط الصلاة.
مسألة (865)
زاج: قال محمد رحمه الله عليه: رجل مع امرأته في السفر، ونوى الزوج المقام، ولم تنو المرأة ذلك، أو نوت هي المقام دون الزوج، النية نية الزوج؛ لأن المرأة تولى عليها من جهة الزوج في الإسكان، فأشبهت العبد.
وعن أبي يوسف رحمه الله: إذا نوت المرأة المقام، ولم ينو الزوج، أو نوى ولعبد ولم ينو السيد، لزم المرأة والعبد الأربع، وعنه إذا سافرت المرأة مع زوجها، فنوى الزوج الإقامة، ولم تعلم المرأة بذلك، وجعلت تصلى صلاة السفر، إذا علمت أعادت؛ لأنها صارت مقيمة بنية الزوج من ذلك الوقت، وكذلك العبد مع سيده والأجير مع من استأجره، والأسير مع من أسره. ومن سافر مع أمير المؤمنين، فهو مثل المرأة في ذلك، فأبو يوسف رحمه الله فرق بين انفراده بنية نفسه وبين أن لا ينفرد، ومحمد سوى بينهما، وقول أبي حنيفة مع قول محمد رحمهما الله، وهو الصحيح لما بينا.
مسألة (866)
ومن حمل غيره يذهب معه، والمحمول لا يدرى أين يذهب به فإنه يتم الصلاة، حتى يسير ثلاثا؛ لما
المجلد
العرض
66%
تسللي / 325