التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد ج2 هداية
والسنن لا يدخلها القصر؛ لأن التوقيف ورد في الفرائض، وهل يأتي بها، اختلفوا والمختار أنه إن كان حال أمن وقرار يأتى بها؛ لأنها شرعت
مكملات، والمسافر إليه محتاج، وإن كان حال خوف لا يأتى بها؛ لأنه ترك بعذر.
مسألة (???)
غر: المقيم إذا لم يقعد على رأس الثانية، وخلفه مسافر، فأتم صلاته، يجوز؛ لأنه صار فرضه أربعا تبعاً لإمامه، والقعدة الأولى في ذوات الأربع ليس بفرض، وكان أبو أحمد العياضي يقول: لا يجوز؛ لأن القعدة فرض وهو لم يصبر مقيماً، ولكن يصلّى أربعاً متابعة للإمام، والفتوى على الأول.
مسألة (???)
م: رجل صلّى بقوم الظهر ركعتين في مدينة، ولا يدرون مسافر هو أم فصلاتهم فاسدة، فإن سألوه فأخبرهم أنه مسافر، فصلاتهم تامة.
مسألة (???)
المسافر إذا أحدث، واستخلف مقيما كان خلفه وجب على المقيم القعدة على رأس الركعتين حتى لو تركها تفسد صلاته؛ لأنه لما اقتدى بالمسافر، صارت القعدة على رأس الركعتين فرضا عليه كما هي فرض على الإمام، ذكره ابن سماعة عن محمد رحمه الله.
مسألة (874)
مسافر تشهد بعد ما صلى ركعتين من الظهر، ثم قام يريد أن يصلى الركعتين تمام الأربع، ونوى بهما التطوع، فقرأ، وركع، ثم بدأت له الإقامة، ثم قام، ينبغي أن يجلس، فيعود إلى الحالة التي كان عليها قبل أن يقوم للتطوع؛ لأن
التحريمة الأولى باقية، وقد انعقدت قابلة للتغير بوجود المغير، وقد وجد المغير لها ههنا فتغيرت
مكملات، والمسافر إليه محتاج، وإن كان حال خوف لا يأتى بها؛ لأنه ترك بعذر.
مسألة (???)
غر: المقيم إذا لم يقعد على رأس الثانية، وخلفه مسافر، فأتم صلاته، يجوز؛ لأنه صار فرضه أربعا تبعاً لإمامه، والقعدة الأولى في ذوات الأربع ليس بفرض، وكان أبو أحمد العياضي يقول: لا يجوز؛ لأن القعدة فرض وهو لم يصبر مقيماً، ولكن يصلّى أربعاً متابعة للإمام، والفتوى على الأول.
مسألة (???)
م: رجل صلّى بقوم الظهر ركعتين في مدينة، ولا يدرون مسافر هو أم فصلاتهم فاسدة، فإن سألوه فأخبرهم أنه مسافر، فصلاتهم تامة.
مسألة (???)
المسافر إذا أحدث، واستخلف مقيما كان خلفه وجب على المقيم القعدة على رأس الركعتين حتى لو تركها تفسد صلاته؛ لأنه لما اقتدى بالمسافر، صارت القعدة على رأس الركعتين فرضا عليه كما هي فرض على الإمام، ذكره ابن سماعة عن محمد رحمه الله.
مسألة (874)
مسافر تشهد بعد ما صلى ركعتين من الظهر، ثم قام يريد أن يصلى الركعتين تمام الأربع، ونوى بهما التطوع، فقرأ، وركع، ثم بدأت له الإقامة، ثم قام، ينبغي أن يجلس، فيعود إلى الحالة التي كان عليها قبل أن يقوم للتطوع؛ لأن
التحريمة الأولى باقية، وقد انعقدت قابلة للتغير بوجود المغير، وقد وجد المغير لها ههنا فتغيرت