التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
مع كل بلّة عصرةً، والصحيح أنه لا يجب؛ لأن في تكليفها إيصال الماء إلى أثناء شعرها حرج، لأنها تحتاج إلى النقض والضفر ثانياً؛ والحرج مدفوع، ولا كذلك اللحية؛ لأنه لا حرج في إيصال الماء إلى أثنائها، ولهذا قال الفقيه أبو جعفر الهندواني رحمة الله عليه: إن كانت المرأة منقوضة الشعر، يجب عليها إيصال الماء.
مسألة ??:
ويستحب الغسل للكافر إذا أسلم؛ بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه يريد الاسلام، وكذلك الصبى إذا أدرك، يستحب له الاغتسال؛ أورده الشيخ الإمام الإسبيجابي في شرحه، وإن أجنب الكافر، فلم يغتسل حتى أسلم، قيل: لا يلزمه؛ لأن الكفار غير مخاطبين بالشرائع، والأصح أنه يلزمه بقاء صفة الجنابة بعد الإسلام كبقاء صفة الحدث.
مسألة ??:
وإذا أسلمت المرأة الحائض، ثم طهرت عليها الاغتسال؛ لأنها مسلمة حال وجوب الاغتسال ولو طهرت، ثم أسلمت لا يلزمها، ووجه الفرقة على قول البعض: إن الجنابة مستدام، فيعطى لدوامها حكم الابتداء، أما الخروج عن الحيض غير مستدام، فافترقا.
مسألة ??:
ومن اغتسل من الجنابة، ينبغى أن يدخل إصبعه في سرته مبالغة في إيصال الماء إلى ما ظهر من بدنه، فإن لم يفعل، إن علم أنه وصل الماء إليها أجزأه، وإلا فلا؛ ذكره الفقيه أبو الليث رحمة الله عليه.
مسألة ??:
ويستحب الغسل من الحجامة؛ لأن للناس فيه اختلافا، وإن لم يكن معتبرا.
مسألة 94:
ومن غسل الميت، فليغتسل؛ لظاهر الحديث، وفي ليلة القدر والبراءة؛ لأنهما وقتان معظمان، فأشبها يوم العيد والجمعة؛ كذا ذكر في مسائل جمعها شمس الأئمة الحلواني رحمة الله عليه.
مسألة ??:
ويستحب الغسل للكافر إذا أسلم؛ بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه يريد الاسلام، وكذلك الصبى إذا أدرك، يستحب له الاغتسال؛ أورده الشيخ الإمام الإسبيجابي في شرحه، وإن أجنب الكافر، فلم يغتسل حتى أسلم، قيل: لا يلزمه؛ لأن الكفار غير مخاطبين بالشرائع، والأصح أنه يلزمه بقاء صفة الجنابة بعد الإسلام كبقاء صفة الحدث.
مسألة ??:
وإذا أسلمت المرأة الحائض، ثم طهرت عليها الاغتسال؛ لأنها مسلمة حال وجوب الاغتسال ولو طهرت، ثم أسلمت لا يلزمها، ووجه الفرقة على قول البعض: إن الجنابة مستدام، فيعطى لدوامها حكم الابتداء، أما الخروج عن الحيض غير مستدام، فافترقا.
مسألة ??:
ومن اغتسل من الجنابة، ينبغى أن يدخل إصبعه في سرته مبالغة في إيصال الماء إلى ما ظهر من بدنه، فإن لم يفعل، إن علم أنه وصل الماء إليها أجزأه، وإلا فلا؛ ذكره الفقيه أبو الليث رحمة الله عليه.
مسألة ??:
ويستحب الغسل من الحجامة؛ لأن للناس فيه اختلافا، وإن لم يكن معتبرا.
مسألة 94:
ومن غسل الميت، فليغتسل؛ لظاهر الحديث، وفي ليلة القدر والبراءة؛ لأنهما وقتان معظمان، فأشبها يوم العيد والجمعة؛ كذا ذكر في مسائل جمعها شمس الأئمة الحلواني رحمة الله عليه.