اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

التجنيس والمزيد ج2 هداية

مسألة (???)
المريض الذي يصلّى قاعداً في قعود حال قيامه، فيه اختلاف ظاهر، قال علماؤنا الثلاثة رحمهم الله تعالى: يقعد متربعاً أو محتبيا، وقال زفر رحمه الله: يقعد كما يقعد في التشهد وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله وعليه الفتوى؛ لأن ذلك أيسر على المريض.
مسألة (???)
رجل له عبد مريض لا يستطيع أن يتوضأ، يجب على مولاه أن يوضئه، فرق بين هذا وبين المرأة المريضة حيث لا يجب على الزوج أن يتعاهدها,

والفرق أن المعاهدة لإصلاح الملكة وإصلاح الملك على المالك واجب، وأما المرأة: فحرة، فكان إصلاحها عليها.
مسألة (???)
مريض لا يمكنه الوضوء ولا التيمم، وله جارية، فعليها أن توضئه؛ لأنها مملوكة، وطاعة المالك واجبة، إذا عرى عن المعصية، وإن كانت له امرأة، لا يجب عليها ذلك؛ لأن هذا ليس من حقوق النكاح إلا إذا تبرعت بذلك؛ لأنها بمنزلة سائر المسلمين، والإعانة على البر مندوب إليها لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا على البر والتقوى).
مسألة (???)
المريض إذا صار بحال لا يستطيع أن يصلّى لا بالإيماء ولا بغير الإيماء فمات، لا يجب عليه شيء من كفارة الصلاة، ولا يكون مؤاخذا؛ لأنه لم

يقدر على أداء الصلاة في حالة الحياة ليجب الأداء، فلا يجب الفدية , فإن برأ من ذلك وصح، إن كان ما ترك من الصلوات أقل من صلاة يوم وليلة قضى تلك الصلوات؛ لأنه قدر على أداء الصلاة في زمان له خلف فلزمه، وإن كان أكثر من يوم وليلة لم يجب عليه قضاء الصلوات؛ لأنه لم يصر خلفا لأنه لا يفيد؛ لأنه لم يقدر على الأداء، إلا إذا تضاعف الواجبات، فصار كالمغمي عليه.
المجلد
العرض
68%
تسللي / 325