التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد ج2 هداية
مسألة (???)
و: رجل به جرح، إن صلى قائمًا يومئ إيماء لا يسيل جرحه، وإن ركع وسجد، سال جرحه، صلّى قائما، ويومى للركوع، ثم يجلس ويومي للسجود، ليكون أداء الصلاة مع الطهارة، فإن لم يفعل كذلك، وصلّى قائما هكذا يومئ إيماء لا تجوز صلاته؛ لأنه الإيماء للسجود جالسًا أقرب إلى حقيقة السجود.
مسألة (???)
س: امرأة في بطنها ولد قد خرجت إحدى يديه، وهي تخاف خروج الوقت، كيف تصلّى حتى لا يلحق بالولد ضرر، إن أمكنها أن تأخذ شيئًا، وتجعل يده فيها تفعل، وإن احتاجت إلى أن تضع عن يمينها أو عن يسارها، أو أمامها وسادة، أو شيئًا ليمكنها أداء الصلاة، تفعل لأن الجمع بين حق الله
تعالى وبين حق الولد ممكن، وقد ذكرنا شيئًا من هذا في باب الحيض.
مسألة (884)
زشرو: ولو كان المريض قادرًا على القيام عند الافتتاح، فعليه أن يأتى به، ثم إذا عجز، يقعد؛ لأنه وإن قعد في آخر الصلاة، يبقى قيامه في أول الصلاة معتبراً، فيأتي بقدر ما قدر، وإن كان لا يقدر على القيام إلا بالاعتماد على غيره، أو على شيء، لا يجزيه الصلاة بدونه؛ لأن؛ لاعتماد لا ينعدم أصل القيام، ولهذا لا يوجب في الفرائض من غير عذر إلا الكراهة، فيبقى التكليف.
مسألة (885)
المريض إذا كان يقدر على القيام لو صلّى في بيته، ولو خرج إلى الجماعة يعجز عن القيام، اختلفوا فيه: قال بعضهم: يصلي في بيته؛ لأن القيام فرض، فلا يترك لأجل السنة، وهي الجماعة.
وقال بعضهم: يخرج إلى الجماعة؛ لأن إنما يفرض عليه حالة الأداء، وهو عاجز حالة الأداء.
و: رجل به جرح، إن صلى قائمًا يومئ إيماء لا يسيل جرحه، وإن ركع وسجد، سال جرحه، صلّى قائما، ويومى للركوع، ثم يجلس ويومي للسجود، ليكون أداء الصلاة مع الطهارة، فإن لم يفعل كذلك، وصلّى قائما هكذا يومئ إيماء لا تجوز صلاته؛ لأنه الإيماء للسجود جالسًا أقرب إلى حقيقة السجود.
مسألة (???)
س: امرأة في بطنها ولد قد خرجت إحدى يديه، وهي تخاف خروج الوقت، كيف تصلّى حتى لا يلحق بالولد ضرر، إن أمكنها أن تأخذ شيئًا، وتجعل يده فيها تفعل، وإن احتاجت إلى أن تضع عن يمينها أو عن يسارها، أو أمامها وسادة، أو شيئًا ليمكنها أداء الصلاة، تفعل لأن الجمع بين حق الله
تعالى وبين حق الولد ممكن، وقد ذكرنا شيئًا من هذا في باب الحيض.
مسألة (884)
زشرو: ولو كان المريض قادرًا على القيام عند الافتتاح، فعليه أن يأتى به، ثم إذا عجز، يقعد؛ لأنه وإن قعد في آخر الصلاة، يبقى قيامه في أول الصلاة معتبراً، فيأتي بقدر ما قدر، وإن كان لا يقدر على القيام إلا بالاعتماد على غيره، أو على شيء، لا يجزيه الصلاة بدونه؛ لأن؛ لاعتماد لا ينعدم أصل القيام، ولهذا لا يوجب في الفرائض من غير عذر إلا الكراهة، فيبقى التكليف.
مسألة (885)
المريض إذا كان يقدر على القيام لو صلّى في بيته، ولو خرج إلى الجماعة يعجز عن القيام، اختلفوا فيه: قال بعضهم: يصلي في بيته؛ لأن القيام فرض، فلا يترك لأجل السنة، وهي الجماعة.
وقال بعضهم: يخرج إلى الجماعة؛ لأن إنما يفرض عليه حالة الأداء، وهو عاجز حالة الأداء.