اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

التجنيس والمزيد ج2 هداية

مسألة (886)
ولا يأثم من يركع، ويسجد بمن يصلى بالإيماء؛ لأن حال المقتدى أولى وأقوى، ولا من يومئ قائمًا أو قاعدا بمن يومئ مضطجعا؛ لأن حال المقتدى أقوى، ويأثم الذى يومئ قائما بمن يومى قاعداً؛ لأن هذا القيام ليس بركن حتى كان الأولى تركه فكان حالهما على السواء، ويقضى المريض ما فاته من الفرائض في صحته بالإيماء؛ لأنه لما جاز الأداء بالإيماء، فكذا القضاء.
مسألة (???)
غر: مريض راكب لا يقدر على النزول، ولا على من ينزله، فصلى راكبًا

يجوز اعتباراً بالخائف، بل أولى؛ لأن العجز ههنا حقيقة، ولو كان يقدر على من ينزله، لا يجوز، قال رضى الله عنه: يجب أن يكون على التفصيل الذي مر في باب التيمم.
مسألة (???)
ومن صلى بالإيماء، فلما كان في الرابعة، ظن أنها الثالثة , فنوى القيام، وقرأ مقدار التشهد، ثم تكلّم، فإن صلاته جائزة، وناب مقدار قراءته عن التشهد، ولو قرأ أقل من مقدار التشهد وركع، فإنه لا يحتسب بالركوع من التشهد؛ لأنه ليس بقعود مطلق.
ألا ترى أن قراءته لو كان أقل من قدر التشهد، وركع وسجد، تفسد صلاته، كمن قام من الرابعة إلى الخامسة قبل القعود، وصلّى الخامسة ولو لم يقدر على القعود مستوياً، وقدر عليه متكنّا أو مستنداً إلى حائط أو إنسان، أو ما أشبه ذلك.
قال شمس الأئمة الحلواني: قال مشايخنا رحمهم الله: يجب أن يصلى قاعداً، أو متكنّا، أو مستندا، ولا يجزيه أن يصلّى مضطجعاً خصوصا على قولهما.

مسألة (???)
وإذا كان بجبهته جرح، ولا يستطيع السجود عليه لم يجزه الإيماء. وعليه أن يسجد على أنفه؛ لأن وضع الأنف على الأرض سجود كوضع الجبهة، وفي المنتقى عن محمد رحمه الله: في رجل إن صام
المجلد
العرض
68%
تسللي / 325