التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد ج2 هداية
الله فسدت صلاته، فأما أن يكون بينهما فرق من حيث إن ثمه أخرجه جواباً يصير كلاماً، قال رضي الله عنه وفي المسألة الأولى: أجاب على قولهما، وفى هذه المسألة على قول أبي يوسف رحمه
الله.
مسألة (???)
زاج: قال أبو حنيفة رحمة الله عليه في متوضئ لا يقدر على مكان طاهر، وقد حضرت الصلاة، صلّى بالإيماء، ثم يعيد ما يصلّى بالإيماء قضاء لحق الوقت بالتشبه، وإنما يعيد لأن العذر جاء من قبل العبد.
وقال محمد رحمه الله: لا يصلى الماشى وهو يمشى، ولا السابح وهو يسبح في البحر، ولا السائف وهو يضرب بالسيف؛ لأن هذه الأفعال منافية للصلاة، لهذا شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلوات يوم الخندق لأجل
القتال.
مسألة (894)
م: عن أبي يوسف رحمة الله عليه فيمن خاف العدو إن صلى قائمًا، أو كان في جب لا يستطيع أن يقيم صلبه فيه، وإن خرج لم يستطع أن يصلى فيه من الطين والمطر، فإنه يصلّى قاعدا، لأنه عذر يوجب سقوط القيام.
مسألة (895)
ومن به أدنى علة وهو في طريق، فخاف أن ينزل عن المحمل للصلاة بقى في الطريق، قال: يجوز أن يصلّى الفرائض على محمله؛ لأن في بقاءه في الطريق خوف الهلاك، فكان عذراً يسقط به القيام والركوع والسجود.
الله.
مسألة (???)
زاج: قال أبو حنيفة رحمة الله عليه في متوضئ لا يقدر على مكان طاهر، وقد حضرت الصلاة، صلّى بالإيماء، ثم يعيد ما يصلّى بالإيماء قضاء لحق الوقت بالتشبه، وإنما يعيد لأن العذر جاء من قبل العبد.
وقال محمد رحمه الله: لا يصلى الماشى وهو يمشى، ولا السابح وهو يسبح في البحر، ولا السائف وهو يضرب بالسيف؛ لأن هذه الأفعال منافية للصلاة، لهذا شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلوات يوم الخندق لأجل
القتال.
مسألة (894)
م: عن أبي يوسف رحمة الله عليه فيمن خاف العدو إن صلى قائمًا، أو كان في جب لا يستطيع أن يقيم صلبه فيه، وإن خرج لم يستطع أن يصلى فيه من الطين والمطر، فإنه يصلّى قاعدا، لأنه عذر يوجب سقوط القيام.
مسألة (895)
ومن به أدنى علة وهو في طريق، فخاف أن ينزل عن المحمل للصلاة بقى في الطريق، قال: يجوز أن يصلّى الفرائض على محمله؛ لأن في بقاءه في الطريق خوف الهلاك، فكان عذراً يسقط به القيام والركوع والسجود.