اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارات

فصل
مسألة 95
ن: رجل جامع امرأته فيما دون الفرج، فدخل من مائه في فرج المرأة، لا غسل عليها؛ لأن الغسل إنما يجب إما بالتقاء الختانين، أو بنزول ماءها، ولم يوجد حتى لو حبلت، كان عليها الغسل؛ لأنه نزل مائها.
مسألة 96:
المرأة إذا جامعها زوجها فاغتسلت ثم خرج منها منى الزوج، لا يجب عليها الغسل بالإجماع؛ لأن هذا ليس ماءها، فكان بمنزلة الحدث.
مسألة ??:
غلام ابن عشر سنين له امرأة يجامعها، يجب عليها الغسل، ولا يجب، ولو كان الزوج بالغا، والمرأة مراهقة، كان الجواب على العكس؛ لأن جماع الغلام ليس بسبب لنزول ماءه، ولكن يؤمر بالغسل اعتيادا، كما يؤمر بالصلاة.
مسألة ??:
ع: رجل احتلم، فنزل الماء إلا أنه لم يظهر على رأس الإحليل، لا غسل عليه؛ لأن هذا الموضع مما لا يلحقه حكم التطهير بحال، فكان باطنا، ولو كان هذا في فرج المرأة، كان عليها الغسل؛ لأن فرجها بمنزلة الفم، وعليها تطهيره.
مسألة ??:
ن: الإيلاج في دبر الآدمى يوجب الغسل على الفاعل والمفعول به. أنزل أو لم ينزل؛ لأنه إيلاج فى الفرج؛ وفي البهائم لا يوجب الغسل مالم ينزل؛ لأن هذا بمنزلة الاستمناء بالكف.
مسألة 100:
الرجل إذا أتى امرأته وهي عذراء، لا غسل عليها ما لم ينزل؛ لأن العذرة تمنع من التقاء الختانين.
المجلد
العرض
7%
تسللي / 325