اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

التجنيس والمزيد ج2 هداية

الجماعة في الجمعة.
مسألة (???)
إذا أحدث الإمام، فقال الواحد أخطب فيهم، ولا تصلى بهم، أجزأه أن يخطب، ويصلّى بهم؛ لأنه نهاه عن الصلاة، لكن يأتي، فيصلى بهم، فإذا لم يأت، كان هذا تفويضا إليه.
مسألة (???)
ب: المؤتم بإمام في الجمعة إذا نام، ولم ينتبه حتى خرج الوقت، فسدت صلاته؛ لأنه لو أتم لصار قاضياً، وقضياء الجمعة في غير وقتها لا يجوز، وإن انتبه بعد ما فرغ الإمام والوقت باقٍ لم تفسد صلاته؛ لأنه صار مؤديا للجمعة في الوقت، وهذا جائز.
مسألة (924)
س: الإمام إذا خطب ثم أحدث، فأمر من لم يشهد الخطبة أن يجمع بهم، فأمر ذلك الرجل من شهد الخطبة، فجمع بهم، جاز لأنه الذي لم يشهد الخطبة من أهل الصلاة، فيصح التفويض إليه، لكن عجز شرط الصلاة، وهو سماع

الخطبة، فملك التفويض إلى الغير.
قال رضي الله عنه: ولو أتم الجمعة هذا الرجل الذي لم يشهد الخطبة، جاز أيضاً على ما يأتى بعد هذا إن شاء الله تعالى.
ولو كان الثاني ذميا، والأول لا يعلم بذلك، فأمر الذمّى مسلمًا أن يجمع م لم يجز؛ لأن تفويض الأول لم يصح؛ لأن الذمي ليس من أهل الصلاة، بهم وكذلك لو أمر الإمام الأول مريضًا يومئ إيماء، أو أخرسا، أو أميا، أو صبيا، فأمروا غيرهم، لم يجز لأن هؤلاء لا يصلحون إماما للقوم، فلم يصح التفويض، فإن كان التفويض من الأول إلى هؤلاء قبل الجمعة بأيام فأسلم الذمّى وبرأ المريض، وتكلّم الأخرس، وتعلّم الأمى، فصلوا بهم، أو أمروا غيرهم، جاز لأن التفويض ليس بلازم، وما ليس بلازم، يكون للبقاء حكم الابتداء، فصار كأنه فوض إليهم للحال، وهم في الحال أهل الصلاة.
المجلد
العرض
71%
تسللي / 325