اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

التجنيس والمزيد ج2 هداية

شرو: أهل مصر تركوا صلاة الجمعة بعذر، يكره لهم أداء الظهر بجماعة، ويستحب لهم أن يصلوا الظهر وحدانًا؛ لعموم قول محمد رحمه الله.
مسألة (???)
ويكره لأهل السجن وغيرهم أن يصلوا الظهر بجماعة يوم الجمعة.
مسألة (???)
ومن رأى غيره يتطوع في الجامع عند الزوال يوم الجمعة، لا ينبغي له أن يمنعه عن ذلك كيلا يدخل تحت قوله تعالى: (أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى)

ولأنه لا يتيقن بوقت الزوال، فربما يكون قبله أو بعده، ولو تيقن، ففيه خلاف لأبي يوسف رحمه الله، وربما قلده هذا المصلى، ولا ينكر على من فعل فعلا مجتهداً أو مقلدا بمجتهد، ونظير هذا ما سئل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: أن كسالى العوام يصلّون الفجر عند طلوع الشمس، أفنزجرهم عن ذلك، قال: لا؛ لأنهم إذا منعوا عنها تركوها أصلا، وأداؤها في هذه الحالة أولى، وأهل الحديث قالوا: أداءها أولى من تركها أصلا.
مسألة (???)
أج: عن أبي حنيفة رحمه الله: لو خطب الإمام وحده يوم الجمعة جاز؛ لأن الإمام هو الأصل، والقوم هم التابع، ويجوز أن يكتفى بالشرط في حق الأصل.
وعن محمد رحمه الله: إذا خطب يوم الجمعة وحده , لم يجز إلا بحضرة

الرجال؛ لأن الخطبة من المخاطبة، فلا بد من وجود المخاطب لتتحقق الخطبة.
وعن أبي يوسف رحمه الله: لو كان هناك رجال، فخطب ولم يسمعهم، جاز، ولا يضر بعدهم عن الإمام؛ لأن الكلام يتحقق بدون السماع، ألا ترى أنه لو حلف: لا يكلم فلانا، فناداه وهو بحيث يسمع، إلا أنه لم يسمع يحنث في يمينه، فيتحقق ههنا الخطبة، وإن لم يسمعهم.
المجلد
العرض
72%
تسللي / 325