التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد ج2 هداية
مسألة (???)
ولو نزل الخليفة، أو والى العراق في المنازل التي في طريق مكة، كالثعلبية ونحوها، جمع لأنها قرى تتمصر لمكان الحاج، فصار كمنى.
مسألة (934)
إذا قعد الإمام بين الخطبتين لا أرى بأساً بالكلام ما دام الإمام جالساً في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى، وقال محمد رحمه الله: أكره ذلك
قال رضى الله عنه: وهذه الرواية عن محمد رحمه الله " غريبة، فأما ظاهر مذهبه كقول أبي يوسف، وجه هذه الرواية عن محمد: هو أن بين الخطبتين للاستراحة، فيعطى لها حكم الخطبة، كحال سكتات الإمام، بخلاف ما قبل الخطبة؛ لأنه لم يشرع فيها بعد، وبخلاف ما بعدها؛ لأنه قد فرغ منها.
مسألة (935)
ولا ينبغي أن يشرب الماء، أو يطعم شيئًا والإمام يخطب؛ لأنه ضرب إخلال يعرض الإنصات.
مسألة (936)
إذا خطب الأمير، وصلّى الجمعة بعد ما حصر الأمير الثاني؛ قال شيخنا الإمام منهاج الأئمة فيما قرأنا عليه: إن علم الأول بقدومه لم يجز؛ لأنه انعزل إلا أن يكون أمر بإقامتها، وإن لم يعلم بقدومه، أجزأهم؛ لأنه لم ينعزل.
قال صاحب الأجناس ذكر فى المجرد: أنه يجوز، وإن علم الأول بقدوم الثاني، ما لم يجي مع الثاني الجلوس في الحكم، وما يستدل به عزل الأول.
وذكر في نوادر ابن سماعة: أن الأمير الثانى لو صلى خلفه ولم يعزله، جازت الجمعة، وإن عزل بعد ما خطب انتقض حكم خطبة الأول؛ لأن الجمعة مع الخطبة كشطرى الصلاة والصلاة الواحدة لا تقام بإمامين.
مسألة (???)
ولو نزل الخليفة، أو والى العراق في المنازل التي في طريق مكة، كالثعلبية ونحوها، جمع لأنها قرى تتمصر لمكان الحاج، فصار كمنى.
مسألة (934)
إذا قعد الإمام بين الخطبتين لا أرى بأساً بالكلام ما دام الإمام جالساً في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى، وقال محمد رحمه الله: أكره ذلك
قال رضى الله عنه: وهذه الرواية عن محمد رحمه الله " غريبة، فأما ظاهر مذهبه كقول أبي يوسف، وجه هذه الرواية عن محمد: هو أن بين الخطبتين للاستراحة، فيعطى لها حكم الخطبة، كحال سكتات الإمام، بخلاف ما قبل الخطبة؛ لأنه لم يشرع فيها بعد، وبخلاف ما بعدها؛ لأنه قد فرغ منها.
مسألة (935)
ولا ينبغي أن يشرب الماء، أو يطعم شيئًا والإمام يخطب؛ لأنه ضرب إخلال يعرض الإنصات.
مسألة (936)
إذا خطب الأمير، وصلّى الجمعة بعد ما حصر الأمير الثاني؛ قال شيخنا الإمام منهاج الأئمة فيما قرأنا عليه: إن علم الأول بقدومه لم يجز؛ لأنه انعزل إلا أن يكون أمر بإقامتها، وإن لم يعلم بقدومه، أجزأهم؛ لأنه لم ينعزل.
قال صاحب الأجناس ذكر فى المجرد: أنه يجوز، وإن علم الأول بقدوم الثاني، ما لم يجي مع الثاني الجلوس في الحكم، وما يستدل به عزل الأول.
وذكر في نوادر ابن سماعة: أن الأمير الثانى لو صلى خلفه ولم يعزله، جازت الجمعة، وإن عزل بعد ما خطب انتقض حكم خطبة الأول؛ لأن الجمعة مع الخطبة كشطرى الصلاة والصلاة الواحدة لا تقام بإمامين.
مسألة (???)