اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

التجنيس والمزيد ج2 هداية

لا جمعة على الكبير الذي قد ضعف؛ اعتباراً بالمريض، ولو منع المولى عبده من حضور الجمعة والجماعة لا يضره؛ لأن فيه تعطيل منافع ملکه، بخلاف أصل الفرائض؛ لأنه مبقى على أصل الحرية في حقها.

مسألة (???)
المسافرون إذا حضروا مصراً يوم الجمعة، ليس عليهم الجمعة دفعا للحرج عنهم، وهذا ظاهر، يصلوها بالجماعة؛ لأنه لو جاز لهم ربما يقتدى غيرهم بهم، فيؤدى إلى تقليل الجماعة في الجمعة.
قال محمد بن شجاع رحمه الله: الميل مقدر بثلاثة آلاف ذراع إلى أربعة آلاف ذراع.
الغلوة: قدر ثلاث مائة ذراع إلى أربعمائة ذراع وقد ذكرناه، وقد أعدناه ههنا؛ لأن فناء المصر مقدر بميلين على ما روى عن أبي يوسف رحمه الله، وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله.
وعن محمد رحمه الله في النوادر مقدرة بالغلوة، وبه أخذ شمس الأئمة السرخسي وشيخ الإسلام خواهر زاده.
مسألة (???)
شرو: ومقدار المسنون في الخطبة ما روى عن أبي حنيفة رحمة الله عليه: أنه يخطب خطبة خفيفة، يحمد الله تعالى ويثني ويتشهد عليه ويصلى على النبي ويعظ، ويقرأ سورة، هذا في الأولى، وفي الثانية كذلك، إلا أنه يدعو للمسلمين مكان الوعظ، ويكون مقدار الخطبتين مقدار سورة من طوال المفصل، ومقدار ما يقرأ فيها ثلاث آيات قصار، أو آية طويلة، لأنها أدل على المعنى، وهذا لأن النبي هو أمر بقصر الخطبة، ومقدار الجلوس بين الخطبتين عند الطحاوي رحمه الله مقادر ما تلمس موضع جلوسه في المنبر وفي الظاهر مقدار ثلاث آيات.
مسألة (940)
وإن خرج الإمام، يكره الكلام؛ وهي مسألة معروفة، واختلف المشايخ رحمهم الله على قوله قال بعضهم: يكره كلام الناس ولا يكره التسبيح وقال بعضهم: يكره جميع ذلك؛ لأنا ألحقنا هذه الحالة بالخطبة، وفيها ذلك.
المجلد
العرض
72%
تسللي / 325