التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد ج2 هداية
مسألة (941)
وإذا أحدث الإمام بعد ما شرع في الصلاة، فاستخلف من لم يشهد الخطبة جاز، وهذا ظاهر، فلو أفسد الثانى صلاته، ثم افتتح بهم الجمعة، جاز؛ لأنه لما صار خليفة للأول، التحق بمن شهد الخطبة حكماً، فجاز له افتتاحها.
مسألة (942)
ولو عطس الإمام على المنبر، فقال: "الحمد لله "، يريد به الحمد الله لله , على عطاسه، لا ينوب عن الخطبة عند أبي حنيفة رحمة الله عليه أيضاً كما في التسمية على الذبيحة إذا قال: سُبحان الله إنما يقوم مقام التسمية إذا قصد به التسمية على الذبيحة.
وعن أبي حنيفة رحمه الله في رواية أخرى: أنه يجزيه، والعرف على هذه الرواية، وهو أن المأمور به في قيام الخطبة الذكر مطلقا؛ لقوله تعالى: فَاسعوا إلى ذكر الله وقد وجد، وفي باب الذبيحة المأمور الذكر عليه , وذلك بأن يقصده والأول أصح.
مسألة (943)
وإذا احتبى الرجل في حالة الخطبة لا بأس به، وهو ظاهر، ولكن لا يضع جبهته على ركبتيه؛ لأن السنة هي المواجهة، ولأنه يورث النوم.
واختلفوا: أن التباعد عن الإمام أفضل أم الدنو منه، قال بعضهم: لأن السلف كانوا يتباعددون، والأصح أن الدنو أفضل؛ لقوله: وادن وانصت وانما كان السلف يتباعدون؛ لأنه كان يجرى على لسانه بعض من يخطب ما لا يوافق الشرع، فصانوا أسماعهم عن ذلك، فأما اليوم فلا.
مسألة (944)
وينبغي أن تكون الخطبة الثانية "الحمد لله نحمده ونستعينه ... إلى آخره. لأن هذا هو الثانية التي كان يخطبها رسول الله، وذكر الخلفاء الراشدين مستحسن، بذلك جرى التوارث، ويذكر العملين.
مسألة (945)
وإذا أحدث الإمام بعد ما شرع في الصلاة، فاستخلف من لم يشهد الخطبة جاز، وهذا ظاهر، فلو أفسد الثانى صلاته، ثم افتتح بهم الجمعة، جاز؛ لأنه لما صار خليفة للأول، التحق بمن شهد الخطبة حكماً، فجاز له افتتاحها.
مسألة (942)
ولو عطس الإمام على المنبر، فقال: "الحمد لله "، يريد به الحمد الله لله , على عطاسه، لا ينوب عن الخطبة عند أبي حنيفة رحمة الله عليه أيضاً كما في التسمية على الذبيحة إذا قال: سُبحان الله إنما يقوم مقام التسمية إذا قصد به التسمية على الذبيحة.
وعن أبي حنيفة رحمه الله في رواية أخرى: أنه يجزيه، والعرف على هذه الرواية، وهو أن المأمور به في قيام الخطبة الذكر مطلقا؛ لقوله تعالى: فَاسعوا إلى ذكر الله وقد وجد، وفي باب الذبيحة المأمور الذكر عليه , وذلك بأن يقصده والأول أصح.
مسألة (943)
وإذا احتبى الرجل في حالة الخطبة لا بأس به، وهو ظاهر، ولكن لا يضع جبهته على ركبتيه؛ لأن السنة هي المواجهة، ولأنه يورث النوم.
واختلفوا: أن التباعد عن الإمام أفضل أم الدنو منه، قال بعضهم: لأن السلف كانوا يتباعددون، والأصح أن الدنو أفضل؛ لقوله: وادن وانصت وانما كان السلف يتباعدون؛ لأنه كان يجرى على لسانه بعض من يخطب ما لا يوافق الشرع، فصانوا أسماعهم عن ذلك، فأما اليوم فلا.
مسألة (944)
وينبغي أن تكون الخطبة الثانية "الحمد لله نحمده ونستعينه ... إلى آخره. لأن هذا هو الثانية التي كان يخطبها رسول الله، وذكر الخلفاء الراشدين مستحسن، بذلك جرى التوارث، ويذكر العملين.
مسألة (945)