التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد ج2 هداية
وإذا أراد العبد أن يخرج إلى الجمعة أو إلى العيدين بغير إذن مولاه إن كان يعلم أن مولاه يرضى بذلك، جاز، وإلا فلا؛ لأنه يحل له الخروج بإذنه؛ لأن له الحق في ذلك، ولو رآه فسكت، حل له الخروج إليها، لأن السكوت بمنزلة الرضاء.
وعن محمد رحمه الله: في العبد يسوق دابة مولاه إلى الجامع، فإنه يشتغل بحفظ الدابة، ولا يصلّى الجمعة؛ لأنه لم يوجد الرضاء بأداء الجمعة والأصح أن له ذلك إذا كان لا يخل بحق المولى في إمساك دابته.
مسألة (946)
م: مسافر صلّى بقوم الظهر، ثم دخل المصر وأتى الجمعة، وصلى مع الإمام ركعة فسبق الإمام الحدث، فقدم هذا المسافر، جازت صلاة الكل؛ لأن الظهر ارتفض في حقه دون أولئك القوم، فصار ذلك في حق أولئك الفريق الثاني، كأنه لم يصل الظهر، ونظير هذا أن من أم قوماً في صلاة، ثم ارتد بعد الفراغ منها - والعياذ بالله - ثم أسلم في وقت تلك الصلاة، وأم بقوم آخرين في تلك الصلاة، فإن صلاة الفريقين جائزة لما قلنا، كذا ههنا.
مسألة (947)
ولو خطب قبل الزوال، وصلّى بعد الزوال، لا يجوز؛ لأنها شرعت بمنزلة الركعتين، وهما الشفع الثاني، فكما لا يجوز إقامة الشفع الثاني في غير وقت الظهر، فكذا الخطبة.
مسألة (948)
التكلّم وقت الخطبة مكروه، وهو معروف، أما لو رأى وقت الخطبة منكر، فنهاه برأسه أو بيده، أو أخبره بخبر، فأشار برأسه.
قال شمس الأئمة الحلواني: من المشايخ من كره ذلك , وسوى بين الإشارة بالرأس وبين التكلم باللسان , والصحيح أنه لا بأس به , فإنه روىعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة , وهو يخطب , عليه بالإشارة.
مسألة (949)
صبى خطب وله منشور الوالي، وصلى بالغ، جاز لوجود الخطبة.
وعن محمد رحمه الله: في العبد يسوق دابة مولاه إلى الجامع، فإنه يشتغل بحفظ الدابة، ولا يصلّى الجمعة؛ لأنه لم يوجد الرضاء بأداء الجمعة والأصح أن له ذلك إذا كان لا يخل بحق المولى في إمساك دابته.
مسألة (946)
م: مسافر صلّى بقوم الظهر، ثم دخل المصر وأتى الجمعة، وصلى مع الإمام ركعة فسبق الإمام الحدث، فقدم هذا المسافر، جازت صلاة الكل؛ لأن الظهر ارتفض في حقه دون أولئك القوم، فصار ذلك في حق أولئك الفريق الثاني، كأنه لم يصل الظهر، ونظير هذا أن من أم قوماً في صلاة، ثم ارتد بعد الفراغ منها - والعياذ بالله - ثم أسلم في وقت تلك الصلاة، وأم بقوم آخرين في تلك الصلاة، فإن صلاة الفريقين جائزة لما قلنا، كذا ههنا.
مسألة (947)
ولو خطب قبل الزوال، وصلّى بعد الزوال، لا يجوز؛ لأنها شرعت بمنزلة الركعتين، وهما الشفع الثاني، فكما لا يجوز إقامة الشفع الثاني في غير وقت الظهر، فكذا الخطبة.
مسألة (948)
التكلّم وقت الخطبة مكروه، وهو معروف، أما لو رأى وقت الخطبة منكر، فنهاه برأسه أو بيده، أو أخبره بخبر، فأشار برأسه.
قال شمس الأئمة الحلواني: من المشايخ من كره ذلك , وسوى بين الإشارة بالرأس وبين التكلم باللسان , والصحيح أنه لا بأس به , فإنه روىعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة , وهو يخطب , عليه بالإشارة.
مسألة (949)
صبى خطب وله منشور الوالي، وصلى بالغ، جاز لوجود الخطبة.