اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

التجنيس والمزيد ج2 هداية

مسألة (950)
القروى إذا سعى يوم الجمعة إلى المصر، يريد إقامة الجمعة وإقامة حوائج له في المصر، ومعظم مقصوده إقامة الجمعة، وإن كان معظم مقصوده إقامة اخوانج لا ينال ثواب السعى إلى الجمعة.
مسألة (951)
ولا بأس بالركوب في الجمعة والعيدين والمشى أفضل لما فيه من الاحتراز عن إلحاق الضرر بالمسلمين؛ لأنه يوم زحمة، فلا بد أن يلحق الناس ضرر من الراكب.
مسألة (952)
ذكر في كتاب الصلاة: أن للقاضي أن يصلّى الجمعة بالناس، وروى أبويوسف عن أبى حنيفة رحمه الله: أنه ليس للقاضي ذلك إذا لم يؤمر به، ولم يكتب في منثوره؛ قال رضى الله عنه: وبهذه الرواية يفتي في ديارنا.

مسألة (953)
ثم لم يذكر محمد رحمه الله في "الأصل ": أن العاطس وقت الخطبة" ما ذا يصنع؟ وروى عن الحسن بن زياد: أنه قال: يحمد الله تعالى في نفسه، ولا يجهر.
وعن محمد رحمه الله: أنه يحمد الله بقلبه، ولا يحرك شفتيه، فإذا فرغ الإمام من خطبته، يحمد الله تعالى بلسانه، وهذا كالمتغوط إذا سمع الأذان يجيبه بقلبه، وإذا فرغ من التغوط يجيبه بلسانه.
باب في صلاة العيدين
مسألة (954)
ن: إمام صلّى بالناس صلاة العيد، ثم علم أنه على غير وضوء، إن علم قبل الزوال، يعيد في العيدين؛ لأن الوقت باق، وإن علم بعد الزوال، خرج

من الغد في العيدين؛ لأنه تأخير بعذر، وإن علم في الغد بعد الزوال، ففى عيد. الأضحى: يخرج في
المجلد
العرض
73%
تسللي / 325