التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد ج2 هداية
اليوم الثالث؛ لأن الوقت باق، وفي عيد الفطر: لا؛ لأن الوقت لم يبق، فإن علم في اليوم الأول بعد الزوال في عيد الأضحى"، وكان ذبح الناس، يجزى من ذبح.
قال رضى الله عنه: ولو ترك بغير عذر، ففي عيد الأضحى كذلك؛ لأن الوقت باقٍ، فإن أيام التضحية ثلاثة، إلا أنه مسيء في التأخير؛ لأنه خالف ما ورد به النقل، وفي عيد الفطر لم يصلها في اليوم الثالث؛ لأن النص ورد بالتأخير في اليوم الثاني على خلاف القياس؛ لأن صالواجب إذا فات عن وقته لا يقضى، فلا يتعدّى إلى اليوم الثالث.
مسألة (955)
النساء إذا أردن أن يصلين صلاة الضحى ركعتين قبل أن أن يصلى الإمام يكره؛ لأن التطوع قبل صلاة العيد مكروه للرجال , في الجبانة وغيرها، وهو المختار خلافاً لمحمد بن مقاتل رحمه الله حيث فصل بين الجبانة , وقبل الخروج الى الجنابة , فكذا النساء تبعاً للرجال.
قال رضي الله عنه: وأما التطوع بعد صلاة العيدين: فقد ذكره في التجريد: إن شاء تطوع بعد الفراغ من الخطبة , وإن شاء لم يتطوع بعد صلاة العيدين , ولم يذكر أنه يتطوع في الجبانة أو في بيته , وذكر أبو بكر الوراق الترمذي: أنه يكره في الجبانة؛ لأنه يشبه السنة.
مسألة (956)
س: من أدرك الإمام في صلاة العيد في الركوع، تابعه في الركوع، فعلى قياس ما ذكروا أنه يكبر تكبيرات العيد في الركوع، وينبغي أن يرفع اليدين؛ لأن رفع اليدين سنة في تكبيرات العيد.
قال رضي الله عنه: سمعت الشيخ الإمام الأجل شيخ الإسلام علي بن محمد الإسبيجابي رحمه الله يقول: في السبق وهو يدرس الجامع أنه لا يرفع؛ لأنه لو رفع لسقط , وسمعته يقول: درست الجامع الكبير خمسين مرة سبقاً سبقاً , أو قال: بهذه الكرة يتم خمسون , وهكذا قرأنا على الشيخ الإمام منهاج الأئمة محمد بن محمد رحمه الله , وهكذا ذكره القاضي الإمام المنتسب إلى إسبيجاب في شرح الجامع الكبير
ووجه ذلك أنه إزالة اليدين عن الموضع المسنون وهو الركبة , وهذه سنة الركوع , وهو ركن ,
قال رضى الله عنه: ولو ترك بغير عذر، ففي عيد الأضحى كذلك؛ لأن الوقت باقٍ، فإن أيام التضحية ثلاثة، إلا أنه مسيء في التأخير؛ لأنه خالف ما ورد به النقل، وفي عيد الفطر لم يصلها في اليوم الثالث؛ لأن النص ورد بالتأخير في اليوم الثاني على خلاف القياس؛ لأن صالواجب إذا فات عن وقته لا يقضى، فلا يتعدّى إلى اليوم الثالث.
مسألة (955)
النساء إذا أردن أن يصلين صلاة الضحى ركعتين قبل أن أن يصلى الإمام يكره؛ لأن التطوع قبل صلاة العيد مكروه للرجال , في الجبانة وغيرها، وهو المختار خلافاً لمحمد بن مقاتل رحمه الله حيث فصل بين الجبانة , وقبل الخروج الى الجنابة , فكذا النساء تبعاً للرجال.
قال رضي الله عنه: وأما التطوع بعد صلاة العيدين: فقد ذكره في التجريد: إن شاء تطوع بعد الفراغ من الخطبة , وإن شاء لم يتطوع بعد صلاة العيدين , ولم يذكر أنه يتطوع في الجبانة أو في بيته , وذكر أبو بكر الوراق الترمذي: أنه يكره في الجبانة؛ لأنه يشبه السنة.
مسألة (956)
س: من أدرك الإمام في صلاة العيد في الركوع، تابعه في الركوع، فعلى قياس ما ذكروا أنه يكبر تكبيرات العيد في الركوع، وينبغي أن يرفع اليدين؛ لأن رفع اليدين سنة في تكبيرات العيد.
قال رضي الله عنه: سمعت الشيخ الإمام الأجل شيخ الإسلام علي بن محمد الإسبيجابي رحمه الله يقول: في السبق وهو يدرس الجامع أنه لا يرفع؛ لأنه لو رفع لسقط , وسمعته يقول: درست الجامع الكبير خمسين مرة سبقاً سبقاً , أو قال: بهذه الكرة يتم خمسون , وهكذا قرأنا على الشيخ الإمام منهاج الأئمة محمد بن محمد رحمه الله , وهكذا ذكره القاضي الإمام المنتسب إلى إسبيجاب في شرح الجامع الكبير
ووجه ذلك أنه إزالة اليدين عن الموضع المسنون وهو الركبة , وهذه سنة الركوع , وهو ركن ,