اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

التجنيس والمزيد ج2 هداية

فمراعاة سنة الركوع أولى من مراعاة سنة الواجب , وهو التكبير؛ لا سيما إذا لم يكن في محله من كل وجه.
مسألة (957)
زفت: أهل منى لا يجب عليهم صلاة العيد يوم النحر؛ لأنهم مشغولون بأداء المناسك، فالشرع أسقط عنهم ذلك دفعاً للحرج عنهم.
مسألة (958)
أج: في تكبير التشريق يكبر المقتدى على رأى نفسه حتى لو كان الإمام يرى تكبير على رضى الله عنه رضى الله عنه، والمقتدى يرى تكبير ابن مسعود رضي الله عنه لا يكبر الإمام بعد يوم النحر , ولو كان على القلب , يكبر المأمون؛ لأن هذا التكبير لا يؤدى في حرمة الصلاة حتى يلزم المأموم متابعته بحكم التبعية , ألا ترى أنه لو لم يأت به الإمام , يأتي المقتدي.

مسألة (959)
رجل صلى خلف من لا يرى رفع اليدين في تكبيرات العيدين، يرفع يديه؛ لأنه ليس فيه مخالفة كثيرة، أو لأنه خطأ ثبت بالحديث المشهور فلا يكون فيه متابعة، كما إذا زاد على أقاويل الصحابة رضى الله عنهم.
مسألة (960)
شرو: ويستحب أن يخرج يوم العيد من طريق، ويرجع من طريق؛ لأن مكان القربة يشهد لصاحبه، ففيما قلناه تكثير الشهود، ويستحب في العيدين أن يغتسل، ويتطيب ويستاك ويلبس أحسن ثيابه، وبذلك وردت الآثار غير أن في عيد الفطر يطعم قبل أن يخرج تحقيقاً للمخالفة بين هذا اليوم وبين سائر الأيام , ويؤخر الأكل في عيد الأضحى إلى أن يفرغ من الصلاة ليكون أقرب إلى إجابة دعوة الله تعالى إلى لحوم القرابين.
مسألة (961)
وإذا توجه إلى المصلى، يكبر في عيد الأضحى؛ لأنه عليه السلام كان يكبر في الطريق، ولا يكبر في عيد الفطر جهراً عند أبي حنيفة رحمة الله عليه خلافا لهما، وهو معروف.
المجلد
العرض
74%
تسللي / 325