التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
مسألة ???:
البكر إذا جومعت فيما دون الفرج، فحبلت، كان عليها الغسل؛ لأنها أنزلت.
مسألة ???:
ب: امرأة احتلمت، ولم يخرج منها الماء، إن وجدت شهوة الإنزال، كان عليها الغسل، وإن لم تجد لا غسل عليها؛ لأن ماءها لا يكون دافقاً كماء الرجل، وإنما ينزل ماءها من صدرها إلى رحمها.
مسألة ???
زاج: من غشى عليه، ثم أفاق فوجد مذيا، أو كان سكرانا، فوجد مذياً بعد ما أفاق لا غسل عليه.
ذكره أبو على الدقاق: ولا يشبه النائم إذا استيقظ، فوجد على فراشه مذيا، حيث كان عليه الغسل إن تذكر الاحتلام فبالإجماع وإن لم يتذكر، فعند أبي حنيفة ومحمد رحمة الله عليهما عليه.
ووجه الفرق: وهو أن المنى أو المذى لا بد له من سبب، وقد ظهر السبب في النوم، وهو الاحتلام إن تذكر فظاهر، وكذا إن لم يتذكر؛ لأن النوم مظنة الاحتلام، فيحال عليه، ثم يحتمل أنه كان منياً، فرق بإصابة الهواء، أو لمكان الغذاء، فاعتبرناه منيا احتياطا، ولا كذلك السكران والمغشى عليه؛ لأنه لم يظهر فيهما هذا السبب فافترقا.
مسألة 104
رجل بال فخرج من ذكره منى، إن كان منتشراً فعليه الغسل، وإن كان منكسراً، فعليه الوضوء؛ لأن في الوجه الأول وجد الخروج والانفصال على وجه الدفق والشهوة، وفى الوجه الثاني لم يوجد.
مسألة 105
عز: رجل وامرأته، ناما فى فراش، ثم وجدا ماء، وكل واحد منهما ينكر أن يكون منه فإنه ينظر إن كان أصفر، فعليها الغسل؛ لأن ماءها كذلك، وإن كان أبيض، فعليه الغسل.
وقيل: إن كان وقوعه طولا، فمن الرجل، وإن كان وقوعه عرضا، أو مدورا، فمن المرأة؛ لأن ماء الرجل دافق، ولا كذلك ماء المرأة.
البكر إذا جومعت فيما دون الفرج، فحبلت، كان عليها الغسل؛ لأنها أنزلت.
مسألة ???:
ب: امرأة احتلمت، ولم يخرج منها الماء، إن وجدت شهوة الإنزال، كان عليها الغسل، وإن لم تجد لا غسل عليها؛ لأن ماءها لا يكون دافقاً كماء الرجل، وإنما ينزل ماءها من صدرها إلى رحمها.
مسألة ???
زاج: من غشى عليه، ثم أفاق فوجد مذيا، أو كان سكرانا، فوجد مذياً بعد ما أفاق لا غسل عليه.
ذكره أبو على الدقاق: ولا يشبه النائم إذا استيقظ، فوجد على فراشه مذيا، حيث كان عليه الغسل إن تذكر الاحتلام فبالإجماع وإن لم يتذكر، فعند أبي حنيفة ومحمد رحمة الله عليهما عليه.
ووجه الفرق: وهو أن المنى أو المذى لا بد له من سبب، وقد ظهر السبب في النوم، وهو الاحتلام إن تذكر فظاهر، وكذا إن لم يتذكر؛ لأن النوم مظنة الاحتلام، فيحال عليه، ثم يحتمل أنه كان منياً، فرق بإصابة الهواء، أو لمكان الغذاء، فاعتبرناه منيا احتياطا، ولا كذلك السكران والمغشى عليه؛ لأنه لم يظهر فيهما هذا السبب فافترقا.
مسألة 104
رجل بال فخرج من ذكره منى، إن كان منتشراً فعليه الغسل، وإن كان منكسراً، فعليه الوضوء؛ لأن في الوجه الأول وجد الخروج والانفصال على وجه الدفق والشهوة، وفى الوجه الثاني لم يوجد.
مسألة 105
عز: رجل وامرأته، ناما فى فراش، ثم وجدا ماء، وكل واحد منهما ينكر أن يكون منه فإنه ينظر إن كان أصفر، فعليها الغسل؛ لأن ماءها كذلك، وإن كان أبيض، فعليه الغسل.
وقيل: إن كان وقوعه طولا، فمن الرجل، وإن كان وقوعه عرضا، أو مدورا، فمن المرأة؛ لأن ماء الرجل دافق، ولا كذلك ماء المرأة.