التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد ج2 هداية
على صرفها إلى الكفن، تصدق به على الفقراء والمساكين.
مسألة (???)
ع: إذا مات الزوج، وبقيت المرأة، لم يكن عليها الكفن؛ لأنه لم يكن عليها الكسوة حال حياته، فكذا بعد وفاته، وإن كان على العكس، فكذلك عند محمد رحمه الله؛ لأن الوجوب بالزوجية، وقد انقطعت، وعند أبي يوسف رحمه الله: يجب عليه الكفن وعليه الفتوى؛ لأنه لو لم يجب عليه، يجب على الأجانب، وهو كان أولى بإيجاب الكسوة عليه حال حياتها فيترجح على سائر الأجانب.
مسألة (???)
الميت إذا أنبش وسرق كفنه، وقد قسم الميراث، أجبر القاضى الورثة على أن يكفنوه من الميراث؛ لأن الكفن مقدم على الميراث، فيؤخذ منهم على قدر ميراثهم.
قال رضى الله عنه: فإن كان الميت طرياً لم يتغير، يكفن مثل الأول، وإن كان قد تغيّر، يكفن في ثوب، هكذا أجاب محمد رحمه الله حين سأله خلف عن هذه المسألة.
وإن كان دين، فهو على وجهين: إما إن لم يقبض الغرماء أو قبضوا، ففى الوجه الأول: يبدأ بالكفن؛ لأنه بقى على ملك الميت والكفن مقدم على الدين وفي الوجه الثاني: لا يسترد منهم؛ لأنه زال ملك الميت بخلاف الميراث؛ لأن ملك الوارث عين ملك المورث حكمًا، ولهذا يرد، ويرد عليه العين، فصار ملك المورث قائما ببقاء خلفه
مسألة (???)
و: وكل من يجبر على نفقته في حال حياته، يجبر على كفنه بعد مماته؛ لأن هذا كسوته بعد مماته والسبب الموجب قائم وهو القرابة، حتى إن الزوجية لما انقطعت كان في إيجاب الكفن على الزوج خلاف، ومن لا يجبر على نفقته في حال حياته، لا يجبر على كفنه بعد مماته كأولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات، فالحاصل أن هذا الأصل ممهد عند أبي يوسف في جميع المواضع، وكذا عند محمد رحمه الله إلا أنه استثنى الزوج.
مسألة (???)
مسألة (???)
ع: إذا مات الزوج، وبقيت المرأة، لم يكن عليها الكفن؛ لأنه لم يكن عليها الكسوة حال حياته، فكذا بعد وفاته، وإن كان على العكس، فكذلك عند محمد رحمه الله؛ لأن الوجوب بالزوجية، وقد انقطعت، وعند أبي يوسف رحمه الله: يجب عليه الكفن وعليه الفتوى؛ لأنه لو لم يجب عليه، يجب على الأجانب، وهو كان أولى بإيجاب الكسوة عليه حال حياتها فيترجح على سائر الأجانب.
مسألة (???)
الميت إذا أنبش وسرق كفنه، وقد قسم الميراث، أجبر القاضى الورثة على أن يكفنوه من الميراث؛ لأن الكفن مقدم على الميراث، فيؤخذ منهم على قدر ميراثهم.
قال رضى الله عنه: فإن كان الميت طرياً لم يتغير، يكفن مثل الأول، وإن كان قد تغيّر، يكفن في ثوب، هكذا أجاب محمد رحمه الله حين سأله خلف عن هذه المسألة.
وإن كان دين، فهو على وجهين: إما إن لم يقبض الغرماء أو قبضوا، ففى الوجه الأول: يبدأ بالكفن؛ لأنه بقى على ملك الميت والكفن مقدم على الدين وفي الوجه الثاني: لا يسترد منهم؛ لأنه زال ملك الميت بخلاف الميراث؛ لأن ملك الوارث عين ملك المورث حكمًا، ولهذا يرد، ويرد عليه العين، فصار ملك المورث قائما ببقاء خلفه
مسألة (???)
و: وكل من يجبر على نفقته في حال حياته، يجبر على كفنه بعد مماته؛ لأن هذا كسوته بعد مماته والسبب الموجب قائم وهو القرابة، حتى إن الزوجية لما انقطعت كان في إيجاب الكفن على الزوج خلاف، ومن لا يجبر على نفقته في حال حياته، لا يجبر على كفنه بعد مماته كأولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات، فالحاصل أن هذا الأصل ممهد عند أبي يوسف في جميع المواضع، وكذا عند محمد رحمه الله إلا أنه استثنى الزوج.
مسألة (???)