اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

التجنيس والمزيد ج2 هداية

زم: ثوب الجنازة إذا تخرق بحيث لا يستعمل فيما كان يستعمل فيه، لأن هذا أوفق بقصد الواقف. ليس للمتولى أن يتصدق به، ولكن يبيعه ويشترى بثمنه وبزيادة ثوب آخر؛ لأن هذا أوفق بقصد الواقف.
مسألة (994)
وفي الجامع الأصغر: قال نصير: في كفن المثل ينظر إلى الرجل، ماذا يلبس إذا خرج إلى العيد وإلى المرأة ماذا تلبس إذا خرجت إلى زيارة أبيها أوزارها أبوها.
وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله: كفن المثل: أن ينظر إلى ما يلبسه الإنسان في الغالب، فيكون مثل ذلك الثوب كفنا له.
فصل في حمل الجنازة
مسألة (995)
شرو: وينبغي أن تحمل الجنازة من كل جانب عشر خطوات؛ لأنه جاء في الحديث: من حمل الجنازة أربعين خطوة كفرت له أربعون كبيرةً جزاء.

مسألة (996)
وإن كان مع الجنازة نائحة أو صائحة، زجرت عنه؛ لأن النهي عن المنكر واجب، فإن لم تنزجر، لا يترك السنة، والمشي ببدعة غيره.
مسألة (???)
ولا ينبغي للنساء أن يخرجن فى الجنازة؛ لأنه عليه السلام نهاهن عن ذلك، وقال: انصرفن مأزورات غير مأجورات , ويطيل الصمت إذا

تبع جنازة , ويكره رفع الصوت بالذكر؛ لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب.
مسألة (???)
المجلد
العرض
76%
تسللي / 325