اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

التجنيس والمزيد ج2 هداية

م: ولا بأس بالركوب في الجنازة، والمشى أفضل، هكذا ذكره القدوري. لأنه يسير للصلاة، فيجوز الركوب، والمشى أفضل لما فيه من زيادة الخشوع.

مسألة (???)
والمشى خلف الجنازة أفضل، وإن مشى أمامه كان واسعا؛ لما روى أن النبي كان يمشى خلف جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه، رضي الله عنه، وعلى رضى الله عنه كان يمشى خلف الجنازة، فقيل له: إن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما كانا يمشيان أمامها، فقال على رضى الله عنه: قد عرفنا أن المشى خلفها أفضل، ولكنها أرادا أن يسر الأمر على الناس.

فصل في الصلاة على الميت
مسألة (1000)
ن: أهل البغى إذا قتلوا في الحرب، لا يصلى عليهم، وكذا قطاع الطريق إذا

قتلوا في حالة حربهم، لا يصلى عليهم، وإن أخذهم الإمام وقتلهم، ويصلى عليهم؛ لأنهم ما داموا في الحرب، كان من جملة أهل البغى، وإذا وضعت الحرب أوزارها تركوا البغى.
ومشايخنا رحمهم الله جعلوا حكم المقتولين بالمعصية حكم أهل البغى، حتى قالوا: لو قتلوا فهو على هذا التفصيل
مسألة (1001)
رجل فاته بعض التكبير على الجنازة، يقضى متتابعا بلا دعاء ما دامت الجنازة على الأرض؛ لأنه لو قضى مع الدعاء رفع الميت، فيفوته التكبير، وإذا رفعوا الميت من الأرض، قطع التكبير؛ لأن الصلاة على الميت، ولا ميت لا يتصور
المجلد
العرض
76%
تسللي / 325