التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد ج2 هداية
مسألة (????)
الإمام إذا كبر على الجنازة خمساً، فالمقتدى لا يتابعه؛ لأنه منسوخ، ثم ماذا يفعل، فعن أبي حنيفة رحمة الله عليه روايتان: في رواية: يسلم للحال. ولا ينتظره تحقيقا للمخالفة، وفي رواية: يمكث حتى إذا سلّم، يسلّم معه، ليصير متابعاً له فيما وجبت المتابعة، وعليه الفتوى.
مسألة (????)
رجل صلى على جنازة، والولى خلفه ولم يرض، فهذا على وجهين: إما إن تابعه، وصلّى معه أو لم يتابعه، ففى الوجه الأول: لا يعيد الولى؛ لأنه صلى على سرة، وفى الوجه الثاني: إن كان المصلى سلطانا، أو الإمام الأعظم في الصلاة، أو القاضي أو الولى على البلدة، أو إمام حيه ليس له أن يعيد؛ لأن هؤلاء أولى منه، وإن كان غيرهم، فله الإعادة.
مسألة (1004)
الميت إذا دفن قبل أن يغسل، ويصلى عليه، ويصلى على قبره؛ لأنه صار بحال لا يقدر على غسله
مسألة (1005)
رجل مات في غير بلدة، ثم جاء أهله، فحملوه إلى منزله، فإن كان الأول، صلّى بإذن الإمام، يعنى السلطان، أو الحاكم، لا يصلى ثانيا؛ لأن الصلاة بإذن الإمام كصلاة الإمام.
مسألة (1006)
ع: رجل مات وله أخوان لأب وأم، فإن كان أحدهما لأب وأم، والآخر لأب، فالأخ لأب وأم أولى، سواء كان صغيراً أو كبيرا، فلو أراد الأخ لأب وأم أن يقدم غيرهما، فليس للأخ لأم أن يمنع؛ لأنه لا حق للأخ لأب أصلا، فإن كان الأخ لأب وأم خارج المصر، وقد أمر غيره أن يصلي إن مات، فللأخ
الإمام إذا كبر على الجنازة خمساً، فالمقتدى لا يتابعه؛ لأنه منسوخ، ثم ماذا يفعل، فعن أبي حنيفة رحمة الله عليه روايتان: في رواية: يسلم للحال. ولا ينتظره تحقيقا للمخالفة، وفي رواية: يمكث حتى إذا سلّم، يسلّم معه، ليصير متابعاً له فيما وجبت المتابعة، وعليه الفتوى.
مسألة (????)
رجل صلى على جنازة، والولى خلفه ولم يرض، فهذا على وجهين: إما إن تابعه، وصلّى معه أو لم يتابعه، ففى الوجه الأول: لا يعيد الولى؛ لأنه صلى على سرة، وفى الوجه الثاني: إن كان المصلى سلطانا، أو الإمام الأعظم في الصلاة، أو القاضي أو الولى على البلدة، أو إمام حيه ليس له أن يعيد؛ لأن هؤلاء أولى منه، وإن كان غيرهم، فله الإعادة.
مسألة (1004)
الميت إذا دفن قبل أن يغسل، ويصلى عليه، ويصلى على قبره؛ لأنه صار بحال لا يقدر على غسله
مسألة (1005)
رجل مات في غير بلدة، ثم جاء أهله، فحملوه إلى منزله، فإن كان الأول، صلّى بإذن الإمام، يعنى السلطان، أو الحاكم، لا يصلى ثانيا؛ لأن الصلاة بإذن الإمام كصلاة الإمام.
مسألة (1006)
ع: رجل مات وله أخوان لأب وأم، فإن كان أحدهما لأب وأم، والآخر لأب، فالأخ لأب وأم أولى، سواء كان صغيراً أو كبيرا، فلو أراد الأخ لأب وأم أن يقدم غيرهما، فليس للأخ لأم أن يمنع؛ لأنه لا حق للأخ لأب أصلا، فإن كان الأخ لأب وأم خارج المصر، وقد أمر غيره أن يصلي إن مات، فللأخ