التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد ج2 هداية
لأب أن يمنعه؛ لأن الخارج من المصر في حق الصلاة بمنزلة الغائب غيبة منقطعة لأنه لا ينتظر له، والغالب غيبة منقطعة لا ولاية له.
مسألة (????)
الميت إذا أوصى أن يصلى عليه فلان كانت الوصية باطلة، وسيأتي ما يليق بهذه المسألة في كتاب الوصايا من هذا الكتاب، وذكر في "نوادر ابن رستم: أنها جائزة، ويؤمر فلان أن يصلى عليه، والفتوى على الأول.
مسألة (????)
رجل تيمم في المصر، وصلى صلاة الجنازة، ثم أتى بأخرى، فإن كان بين الأول والثاني مقدار مدة يذهب ويتوضأ، ثم يأتى، ويصلّى على الميت، أعاد التيمم؛ لأن التيمم لم يبق طهوراً، وإن كان مقدار ما لا يقدر على ذلك، صلّى بذلك التيمم؛ لأنه بقى طهوراً، وعليه الفتوى خلافا لما قاله محمد رحمه الله: إنه يعيد التيمم على كل حال، هذا إذا لم ينتظروه للصلاة أما إذا انتظروه للصلاة لم يجزئ التيمم أصلا؛ لأنه لا يخاف الفوات.
مسألة (????)
صبي حمل في سقط على دابة، وصلى عليه، لا تجوز صلاتهم كالبالغ، والفتوى على هذه الرواية، وإن جاز في رواية أخرى.
مسألة (????)
إذا أدرك أول التكبيرة من صلاة الجنازة، فلم يكبر حتى كبر الإمام، كبر هو ولا ينتظر التكبير والثانية؛ لأنه إذا كان حاضراً كان مدركا، ألا ترى أن في تكبيرة الافتتاح يكبر، ويكون أداء، وإن لم يكبر حتى كبر الإمام اثنين، كبر الثانية منهما، ولم يكبر الأولى منهما حتى يسلّم الإمام؛ لأن الأولى ذهب محلها، فكان قضاء، والمقتدى لا يشتغل بالقضاء قبل فراغ الإمام، وإن لم يكبر حتى كبر الإمام أربعاً، كبر هو قبل أن يسلّم الإمام لما قلنا.
ثم يكبر ثلاثا قبل أن ترفع الجنازة، وعليه الفتوى، وإن روى عن أبي حنيفة رحمه الله في هذا
مسألة (????)
الميت إذا أوصى أن يصلى عليه فلان كانت الوصية باطلة، وسيأتي ما يليق بهذه المسألة في كتاب الوصايا من هذا الكتاب، وذكر في "نوادر ابن رستم: أنها جائزة، ويؤمر فلان أن يصلى عليه، والفتوى على الأول.
مسألة (????)
رجل تيمم في المصر، وصلى صلاة الجنازة، ثم أتى بأخرى، فإن كان بين الأول والثاني مقدار مدة يذهب ويتوضأ، ثم يأتى، ويصلّى على الميت، أعاد التيمم؛ لأن التيمم لم يبق طهوراً، وإن كان مقدار ما لا يقدر على ذلك، صلّى بذلك التيمم؛ لأنه بقى طهوراً، وعليه الفتوى خلافا لما قاله محمد رحمه الله: إنه يعيد التيمم على كل حال، هذا إذا لم ينتظروه للصلاة أما إذا انتظروه للصلاة لم يجزئ التيمم أصلا؛ لأنه لا يخاف الفوات.
مسألة (????)
صبي حمل في سقط على دابة، وصلى عليه، لا تجوز صلاتهم كالبالغ، والفتوى على هذه الرواية، وإن جاز في رواية أخرى.
مسألة (????)
إذا أدرك أول التكبيرة من صلاة الجنازة، فلم يكبر حتى كبر الإمام، كبر هو ولا ينتظر التكبير والثانية؛ لأنه إذا كان حاضراً كان مدركا، ألا ترى أن في تكبيرة الافتتاح يكبر، ويكون أداء، وإن لم يكبر حتى كبر الإمام اثنين، كبر الثانية منهما، ولم يكبر الأولى منهما حتى يسلّم الإمام؛ لأن الأولى ذهب محلها، فكان قضاء، والمقتدى لا يشتغل بالقضاء قبل فراغ الإمام، وإن لم يكبر حتى كبر الإمام أربعاً، كبر هو قبل أن يسلّم الإمام لما قلنا.
ثم يكبر ثلاثا قبل أن ترفع الجنازة، وعليه الفتوى، وإن روى عن أبي حنيفة رحمه الله في هذا