التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
فصل في الحيض
مسألة 106:
ن: من أتى امرأته في حيضها، فعليه الاستغفار والتوبة، هذا من حيث الحكم، وأما من حيث الاستحباب، فيتصدق بدينار أو بنصف دينار.
مسألة ???:
ولا بأس بأن يقرب امرأته وهي مستحاضة؛ لأن المطلق موجود، والمانع وهو دم الحيض معدوم.
مسألة ???:
ولا يجوز للحائض والجنب أن يمس المصحف بكمه أو ببعض ثيابه؛ لأن ثيابه التي عليه بمنزلة، بدنه، ألا ترى أنه لو صلى، وقام على النجاسة وفي رجليه نعلان، أو جوربان لم يجز صلاته، ولو افترش نعليه أو جوربيه، فقام عليهما، جازته صلاته؛ لأنه إذا كان لابساً إياهما، صار كبعض جسده، ولهذا جرت العادة بين الناس في صلاة الجنازة أنهم يفتر شون المكاعب، ويقومون عليها.
مسألة ???
قال رضى الله تعالى: قالوا: لا يكره مس كتب الفقه بالكم؛ لعموم البلوى فيه، لا سيما في حق الفقهاء، ويكره لهما المس من غيركم ولا غلاف؛ لأن كتب الفقه لا تخلو عن آيات القرآن.
مسألة ???
ولا بأس بدفع المصحف إلى الصبى لأجل الضرورة.
مسألة ???
ولا ينبغي للحائض والجنب أن يقرأ التوراة والإنجيل والزبور؛ لأن الكل کلام الله تعالى.
ويكره للجنب قراءة اللهم إنا نستعينك، هكذا روى عن محمد رحمة الله عليه لاحتمال أنها من القرآن وكان الطحاوى رحمة الله عليه لا يسلم هذه الرواية، وظاهر المذهب أنه لا يكره؛ لأنه ليس من القرآن، وعليه الفتوى.
مسألة 106:
ن: من أتى امرأته في حيضها، فعليه الاستغفار والتوبة، هذا من حيث الحكم، وأما من حيث الاستحباب، فيتصدق بدينار أو بنصف دينار.
مسألة ???:
ولا بأس بأن يقرب امرأته وهي مستحاضة؛ لأن المطلق موجود، والمانع وهو دم الحيض معدوم.
مسألة ???:
ولا يجوز للحائض والجنب أن يمس المصحف بكمه أو ببعض ثيابه؛ لأن ثيابه التي عليه بمنزلة، بدنه، ألا ترى أنه لو صلى، وقام على النجاسة وفي رجليه نعلان، أو جوربان لم يجز صلاته، ولو افترش نعليه أو جوربيه، فقام عليهما، جازته صلاته؛ لأنه إذا كان لابساً إياهما، صار كبعض جسده، ولهذا جرت العادة بين الناس في صلاة الجنازة أنهم يفتر شون المكاعب، ويقومون عليها.
مسألة ???
قال رضى الله تعالى: قالوا: لا يكره مس كتب الفقه بالكم؛ لعموم البلوى فيه، لا سيما في حق الفقهاء، ويكره لهما المس من غيركم ولا غلاف؛ لأن كتب الفقه لا تخلو عن آيات القرآن.
مسألة ???
ولا بأس بدفع المصحف إلى الصبى لأجل الضرورة.
مسألة ???
ولا ينبغي للحائض والجنب أن يقرأ التوراة والإنجيل والزبور؛ لأن الكل کلام الله تعالى.
ويكره للجنب قراءة اللهم إنا نستعينك، هكذا روى عن محمد رحمة الله عليه لاحتمال أنها من القرآن وكان الطحاوى رحمة الله عليه لا يسلم هذه الرواية، وظاهر المذهب أنه لا يكره؛ لأنه ليس من القرآن، وعليه الفتوى.