التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد ج2 هداية
الفصل: أنه فاتته صلاة الجنازة، وإن كبر مع الإمام التكبيرة: الأولى، ولم يكبر الثانية والثالثة، كبر الأولى، ثم كبر مع الإمام ما بقى.
مسألة (????)
و: المكابرون في الليل بمنزلة قطاع الطريق المحاربين يغسلون، ولا يصلى عليهم؛ لأن المعنى يجمعهم
مسألة (????)
ب: يكره صلاة الجنازة في مسجد تقام فيه الجماعة، سواء كان الميت والقوم في المسجد، أو كان الميت خارج المسجد، والقوم في المسجد، أو كان على العكس، أو كان الميت مع بعض القوم خارج المسجد، والبعض في المسجد؛ لأن المسجد بني لأداء المكتوبات. قال رضى الله عنه الله عنه: وقال بعض المشايخ: لا يكره في الفصل الأخير، وعليه عمل الناس اليوم في سمرقند.
مسألة (????)
ولا يصلى على الباغي؛ لأن الصلاة عليه بر له وقد نهينا عن بر من يقاتلنا في الدين
مسألة (1014)
س: العبد إذا مات وله أب حر وأخ حرّ، اختلفوا فيه: منهم من قال: الأب والأخ أولى؛ لأن الملك انقطع بالموت، ومنهم من قال: المولى؛ لأنه مات على حكم ملكه، وعليه الفتوى.
مسألة (1015)
ولا يقوم الدعاء بعد صلاة الجنازة؛ لأنه دعا مرة؛ لأن صلاة الجنازة أكثرها دعاء.
مسألة (1016)
من قرأ في صلاة الجنازة بفاتحة الكتاب، إن قرأ بنية الدعاء لا بأس به، وإن قرأها بنية القراءة، لا يجوز أن يقر؛ لأن صلاة الجنازة محل الدعاء، وليست بمحل القراءة.
مسألة (????)
و: المكابرون في الليل بمنزلة قطاع الطريق المحاربين يغسلون، ولا يصلى عليهم؛ لأن المعنى يجمعهم
مسألة (????)
ب: يكره صلاة الجنازة في مسجد تقام فيه الجماعة، سواء كان الميت والقوم في المسجد، أو كان الميت خارج المسجد، والقوم في المسجد، أو كان على العكس، أو كان الميت مع بعض القوم خارج المسجد، والبعض في المسجد؛ لأن المسجد بني لأداء المكتوبات. قال رضى الله عنه الله عنه: وقال بعض المشايخ: لا يكره في الفصل الأخير، وعليه عمل الناس اليوم في سمرقند.
مسألة (????)
ولا يصلى على الباغي؛ لأن الصلاة عليه بر له وقد نهينا عن بر من يقاتلنا في الدين
مسألة (1014)
س: العبد إذا مات وله أب حر وأخ حرّ، اختلفوا فيه: منهم من قال: الأب والأخ أولى؛ لأن الملك انقطع بالموت، ومنهم من قال: المولى؛ لأنه مات على حكم ملكه، وعليه الفتوى.
مسألة (1015)
ولا يقوم الدعاء بعد صلاة الجنازة؛ لأنه دعا مرة؛ لأن صلاة الجنازة أكثرها دعاء.
مسألة (1016)
من قرأ في صلاة الجنازة بفاتحة الكتاب، إن قرأ بنية الدعاء لا بأس به، وإن قرأها بنية القراءة، لا يجوز أن يقر؛ لأن صلاة الجنازة محل الدعاء، وليست بمحل القراءة.