التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
باب وجوب الزكاة وما يجب فيها وما لا يجب
ولو اشترى صابونا أو حرضاً، فلا زكاة عليه في ذلك؛ لأنه لا يبقى في الثوب، وكذلك الدباغ
مسألة (1069)
نخاس اشتري دوابا، واشترى لها جلالة وبراقع ومقاود، فإن لم يرد بيع هذه الأشياء معها، لم يكن فيها زكاة، وإن أراد بيعها، فكان فيه الزكاة، وكذلك العطار إذا اشترى القوارير، فهو هكذا.
مسألة (????)
رجل أودع ماله رجلا لا يعرفه، ثم أصابه بعد سنين، فلا زكاة عليه، ولو أودع رجلا يعرفه، ثم نسيه ثم تذكر بعد سنين، فعليه الزكاة لما مضى؛ لأنه إذا كان ممن يعرفه، كان ممن يودع عنده غالبا، والنسيان في مثل هذه نادر
مسألة (????)
رجل له مائتا درهم على رجل، فحال الحول إلا شهراً، فاستفاد ألفا، ثم تم الحول على المائتين، لا يجب عليه أن يزكى عن الألف ما لم يأخذ من دينه أربعين درهما فصاعداً، في قول أبي حنيفة رحمة الله عليه: لأنه ما لم يأخذ الأربعين فصاعدا، لا يجب عليه الأداء عن الأصل، فلا يجب على المستفاد.
مسألة (????)
ب: الزكاة تجب في الغطارقة، إذا كانت مائتين لأنها اليوم من دراهم الناس، وإن كانت لم تكن من دراهم الناس في الزمان الأول , وإنما يعتبر في كل زمان عادة أهل ذلك الزمان.
ألا ترى أن مقدار المائتين لوجوب الزكاة من الفضة إنما يعتبر بوزن سبعة، وإن كان مقدار المائتين في الزكاة في زمن النبي كان بوزن خمسة، وفي زمن عمر رضى الله عنه كان بوزن ستة , فيعتبر دراهم كل بلدة بوزنهم، ودنانير كل بلدة بوزنهم، وإن كان الوزن يتفاوت، وما عدا الغطريقي.
مسألة (????)
قالوا: كل درهم غشه أكثر من النصف، لا يجب في المائتين زكاة، حتى يجب فى العدل في المائتين
مسألة (1074)
مسألة (1069)
نخاس اشتري دوابا، واشترى لها جلالة وبراقع ومقاود، فإن لم يرد بيع هذه الأشياء معها، لم يكن فيها زكاة، وإن أراد بيعها، فكان فيه الزكاة، وكذلك العطار إذا اشترى القوارير، فهو هكذا.
مسألة (????)
رجل أودع ماله رجلا لا يعرفه، ثم أصابه بعد سنين، فلا زكاة عليه، ولو أودع رجلا يعرفه، ثم نسيه ثم تذكر بعد سنين، فعليه الزكاة لما مضى؛ لأنه إذا كان ممن يعرفه، كان ممن يودع عنده غالبا، والنسيان في مثل هذه نادر
مسألة (????)
رجل له مائتا درهم على رجل، فحال الحول إلا شهراً، فاستفاد ألفا، ثم تم الحول على المائتين، لا يجب عليه أن يزكى عن الألف ما لم يأخذ من دينه أربعين درهما فصاعداً، في قول أبي حنيفة رحمة الله عليه: لأنه ما لم يأخذ الأربعين فصاعدا، لا يجب عليه الأداء عن الأصل، فلا يجب على المستفاد.
مسألة (????)
ب: الزكاة تجب في الغطارقة، إذا كانت مائتين لأنها اليوم من دراهم الناس، وإن كانت لم تكن من دراهم الناس في الزمان الأول , وإنما يعتبر في كل زمان عادة أهل ذلك الزمان.
ألا ترى أن مقدار المائتين لوجوب الزكاة من الفضة إنما يعتبر بوزن سبعة، وإن كان مقدار المائتين في الزكاة في زمن النبي كان بوزن خمسة، وفي زمن عمر رضى الله عنه كان بوزن ستة , فيعتبر دراهم كل بلدة بوزنهم، ودنانير كل بلدة بوزنهم، وإن كان الوزن يتفاوت، وما عدا الغطريقي.
مسألة (????)
قالوا: كل درهم غشه أكثر من النصف، لا يجب في المائتين زكاة، حتى يجب فى العدل في المائتين
مسألة (1074)