التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
باب وجوب الزكاة وما يجب فيها وما لا يجب
وزكاة الفلوس إن كانت قيمتها مائتي درهم، وحال الحول , زکي خمسة دراهم.
مسألة (1075)
زغر: إذا كان للرجل مائى درهم، فاشترى بها متاعا للتجارة، فحال الحول , وهو يساوى ألف درهم عند تمام الحول، فإنه ينظر إن كانت قيمته مائتي درهم، ثم حال عليه الحول، فعليه زكاة الألف لوجود كمال النصاب في أول الحول، فصار الزائد عليه مستفادا في أثناء الحول، وإن اشتراه بمائتي درهم، لا شك أنه تجب الزكاة؛ لأن كمال النصاب موجود، وإن اشتراه بمائتي درهم، وهو لا يساوى مائتي درهم، ثم حال الحول، وهو يساوى ألف درهم، إن حال عليه الحول منذ صار يساوى مائتي درهم، فإن الزكاة تجب؛ لأن عند ذلك ينعقد الحول على النصاب، فلا يعتبر ما قبله.
مسألة (1076)
رجل ضل غنمه سنة، ثم وجدها لا صدقة عليه؛ لأنه صار ضمار، لكونه غير منتفع به في حقه لعجزه، ألا ترى أنه لو اشترى طيبا للتجارة فانقلبت، فأخذها غيره، فإن الأول يأخذها؛ لأنها ملكه، وبالانقلاب ما خرجت من ملكه، ولا زكاة عليه؛ لأنها ما كانت منتفعا بها، فكانت ضماراً، وكذا لو اشترى سمكة فانفلتت، والمشترى كان للتجارة، فهو على ما ذكرنا؛ لما قلنا.
مسألة (????)
مائتان وخمسون من الغنم بين رجلين، لأحدهما مائة، وللآخر مائة وخمسون، فإنه يجب على صاحب المائة والخمسين شاتان؛ لأن الواجب في مائة وعشرين شاتان وما زاد على ذلك عفواً، وعلى الآخر شاة؛ لأن في الأربعين شاة، وما زاد على ذلك عفوا إلى مائة وعشرين على ما عرف، والأمر لا يكون المرء منه على ثقة، ويقال: مال ضمار لا يرجى عوده ودين ضمار، ليس له أجل معلوم، أو لا يرجى سداده.
فلو جاء المصدق، وأخذ من الجملة ثلاثة من الغنم، فإنه يرجع صاحب المائة شاة بخمس من الدراهم؛ لأنه لما حصل المأخوذ ثلاثا من الغنم حصل الأخذ أخماسا؛ لأنا نجعل كل خمسين، سهما، فيكون مائتان وخمسون خمسة أسهم فحصل الأخذ من صاحب المائة، قدر خمسين سهما من ثلث الغنم، فيجعل كل شاة خمسة؛ لأن مخرج الخمس خمسة، فيصير الثلث خمسة عشر، وقد حصل الأخذ من نصيبه قدر خمسين، وذلك بالسهام ستة، وعليه خمسة، فحصل الأخذ من نصيبه زيادة، وذلك خمس من
مسألة (1075)
زغر: إذا كان للرجل مائى درهم، فاشترى بها متاعا للتجارة، فحال الحول , وهو يساوى ألف درهم عند تمام الحول، فإنه ينظر إن كانت قيمته مائتي درهم، ثم حال عليه الحول، فعليه زكاة الألف لوجود كمال النصاب في أول الحول، فصار الزائد عليه مستفادا في أثناء الحول، وإن اشتراه بمائتي درهم، لا شك أنه تجب الزكاة؛ لأن كمال النصاب موجود، وإن اشتراه بمائتي درهم، وهو لا يساوى مائتي درهم، ثم حال الحول، وهو يساوى ألف درهم، إن حال عليه الحول منذ صار يساوى مائتي درهم، فإن الزكاة تجب؛ لأن عند ذلك ينعقد الحول على النصاب، فلا يعتبر ما قبله.
مسألة (1076)
رجل ضل غنمه سنة، ثم وجدها لا صدقة عليه؛ لأنه صار ضمار، لكونه غير منتفع به في حقه لعجزه، ألا ترى أنه لو اشترى طيبا للتجارة فانقلبت، فأخذها غيره، فإن الأول يأخذها؛ لأنها ملكه، وبالانقلاب ما خرجت من ملكه، ولا زكاة عليه؛ لأنها ما كانت منتفعا بها، فكانت ضماراً، وكذا لو اشترى سمكة فانفلتت، والمشترى كان للتجارة، فهو على ما ذكرنا؛ لما قلنا.
مسألة (????)
مائتان وخمسون من الغنم بين رجلين، لأحدهما مائة، وللآخر مائة وخمسون، فإنه يجب على صاحب المائة والخمسين شاتان؛ لأن الواجب في مائة وعشرين شاتان وما زاد على ذلك عفواً، وعلى الآخر شاة؛ لأن في الأربعين شاة، وما زاد على ذلك عفوا إلى مائة وعشرين على ما عرف، والأمر لا يكون المرء منه على ثقة، ويقال: مال ضمار لا يرجى عوده ودين ضمار، ليس له أجل معلوم، أو لا يرجى سداده.
فلو جاء المصدق، وأخذ من الجملة ثلاثة من الغنم، فإنه يرجع صاحب المائة شاة بخمس من الدراهم؛ لأنه لما حصل المأخوذ ثلاثا من الغنم حصل الأخذ أخماسا؛ لأنا نجعل كل خمسين، سهما، فيكون مائتان وخمسون خمسة أسهم فحصل الأخذ من صاحب المائة، قدر خمسين سهما من ثلث الغنم، فيجعل كل شاة خمسة؛ لأن مخرج الخمس خمسة، فيصير الثلث خمسة عشر، وقد حصل الأخذ من نصيبه قدر خمسين، وذلك بالسهام ستة، وعليه خمسة، فحصل الأخذ من نصيبه زيادة، وذلك خمس من