التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
باب وجوب الزكاة وما يجب فيها وما لا يجب
نصيبه زيادة، وذلك خمس شاة، وكان ذلك على صاحبه، فله أن يرجع عليه بذلك.
مسألة (????)
رجل اشترى عبداً بألف درهم، وللمشترى على البائع ألف درهم، ثم وهب للبائع ألف درهم، فحال عليه الحول، فلم يزك حتى رد العبد عليه بالعيب بقضاء، فإنه لا زكاة عليه في الألف التي عنده؛ لأن الدين الذي كان عليه، عاد عليه بهذا الرد؛ لأن الرد ههنا فسخ في الأصل، فصار كأنه لم يسقط، ووجبت الزكاة على المشترى في الدين لما قلنا، وهذا كمن باع عبدا بألف درهم على أنه بالخيار ثلاثة أيام، فتم الحول على مال البائع والمشترى قبل سقوط الخيار، فإن تم البيع، فعلى البائع أن يزكّى الثمن، وإن انتقص فعلى المشترى.
مسألة (????)
رجل اشترى عبدا للتجارة بمائة درهم يساوى ثلاثمائة درهم، حال الحول على ذلك، ثم استحق نصفه، فإن عليه زكاة مائتى درهم؛ لأن نصفه قد بقى من الثمن خمسون جملة ذلك مائتا درهم , ولو كان اشترى بخمسين , لاتجب الزكاة؛ لأنه يعود إليه خمس وعشرون، فلم يتم النصاب.
مسألة (????)
رجل استقرض من رجل ألف درهم، وكفل عنه عشرة، كل رجل بهذا الألف الدراهم، ولكل واحد في يده ألف درهم، لحال الحول، لم يجب على واحد منهم زكاة؛ لأنه حال الحول، وعلى كل واحد منهم ألف درهم دين. قال رضى الله عنه: هكذا ذكر مطلقا من غير تفصيل بينهما، إذا كانت الكفالة بأمر أو بغير أمر، وفى الكفالة بأمر كان ينبغى الكفيل؛ لأنه إذا رجع صاحب الدين عليه، فله أن يرجع على الأصل، فصار أن تجب الزكاة عنى كالغاصب الأول في المسألة التي ذكرناها في علامة العين، إلا أن الفرق بينهما، أن الغاصب الأول له أن يرجع على الغاصب الثاني قبل أن يأخذ المالك الضمان منه، والكفيل لا يرجع على المكفول عنه قبل الأداء فافترقا.
مسألة (????)
الزكاة تجب على الفور، حتى لو أخر، وحال الحولان، فإنه يأثم، ولهذا قال محمد رحمه الله: إن من لم
مسألة (????)
رجل اشترى عبداً بألف درهم، وللمشترى على البائع ألف درهم، ثم وهب للبائع ألف درهم، فحال عليه الحول، فلم يزك حتى رد العبد عليه بالعيب بقضاء، فإنه لا زكاة عليه في الألف التي عنده؛ لأن الدين الذي كان عليه، عاد عليه بهذا الرد؛ لأن الرد ههنا فسخ في الأصل، فصار كأنه لم يسقط، ووجبت الزكاة على المشترى في الدين لما قلنا، وهذا كمن باع عبدا بألف درهم على أنه بالخيار ثلاثة أيام، فتم الحول على مال البائع والمشترى قبل سقوط الخيار، فإن تم البيع، فعلى البائع أن يزكّى الثمن، وإن انتقص فعلى المشترى.
مسألة (????)
رجل اشترى عبدا للتجارة بمائة درهم يساوى ثلاثمائة درهم، حال الحول على ذلك، ثم استحق نصفه، فإن عليه زكاة مائتى درهم؛ لأن نصفه قد بقى من الثمن خمسون جملة ذلك مائتا درهم , ولو كان اشترى بخمسين , لاتجب الزكاة؛ لأنه يعود إليه خمس وعشرون، فلم يتم النصاب.
مسألة (????)
رجل استقرض من رجل ألف درهم، وكفل عنه عشرة، كل رجل بهذا الألف الدراهم، ولكل واحد في يده ألف درهم، لحال الحول، لم يجب على واحد منهم زكاة؛ لأنه حال الحول، وعلى كل واحد منهم ألف درهم دين. قال رضى الله عنه: هكذا ذكر مطلقا من غير تفصيل بينهما، إذا كانت الكفالة بأمر أو بغير أمر، وفى الكفالة بأمر كان ينبغى الكفيل؛ لأنه إذا رجع صاحب الدين عليه، فله أن يرجع على الأصل، فصار أن تجب الزكاة عنى كالغاصب الأول في المسألة التي ذكرناها في علامة العين، إلا أن الفرق بينهما، أن الغاصب الأول له أن يرجع على الغاصب الثاني قبل أن يأخذ المالك الضمان منه، والكفيل لا يرجع على المكفول عنه قبل الأداء فافترقا.
مسألة (????)
الزكاة تجب على الفور، حتى لو أخر، وحال الحولان، فإنه يأثم، ولهذا قال محمد رحمه الله: إن من لم