التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
باب وجوب الزكاة وما يجب فيها وما لا يجب
يؤد الزكاة، لم تقبل شهادته، ولو لم تكن واجبة على الفور، لا يكون تأخيرها فسقا، وكان أبو بكر الرازي يقول: تجب على التراخي.
قال رضى الله عنه: وذكر الفقيه أبو الليث في النوازل في آخر باب الزكاة عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: أنه يكره تأخير الركاة والحج، وبه نأخذ، وهو الأصح
مسألة (????)
رجل له عشرة من الإبل، فحال عليها الحول، ووجبت الزكاة شتان، ثم هلكت واحدة منهم، تسقط شاة عند أبي حنيفة رحمة الله عليه. وجعل. وكان هذا الواحد لم يكن من الابتداء، ولم يكن له إلا تسعة، فتجب شاة واحدة. وبمثله لو حال الحول على خمس من الإبل، ثم هلك واحد، يسقط من الواجب خمسة، ويبقى أربعة أخماسه، فصار الأصل عنده، أن أول النصاب يجعل أصلا، وما زاد عليه يجعل فرعًا، ثم ينظر بعد الهلاك، إن لم ينقص من أول النصاب، فإنه يجعل الهلاك كالمعدوم من الابتداء، وإن انتقص النصاب الأول يجعل، كان عنده النصاب الأول، فما هلك، هلك بزكاته.
مسألة (????)
م: حكى عن الفصيلي رحمة الله عليه: أنه كان يقول: زكاة الأجرة المعجلة في الإجارة الطويلة الموسومة ببخارى على الأجر في السنين التي كانت الأجرة في يده الدية لأنه يملكها بالقبض، وبالفسخ لا ينتقص ملكه، إذا كانت الأجرة دراهم وما شاكلها؛ لأنها لا يتعين.
وكان الشيخ الإمام مجد الدين السرخسي رحمة الله عليه يقول: عندى أن الزكاة تجب على المستأجر أيضا؛ لأنه يعده مالا موضوعا، ويناله على الأجر، وكذا في البيع الجائز المعهود بسمرقند، زكاة ذلك المال تجب على البائع؛ لأنه ملكه بالقبض، وعلى المشترى أيضا؛ لأنه يعده مالا موضوعا دينا له على البائع، وهكذا ذكر فخر الإسلام على البزدوي رحمه الله في الجامع.
مسألة (1084)
رجل له مائة درهم، نقد ومائة درهم دين على إنسان، تجب الزكاة، ويكمل النصاب لأحدهما بالآخر؛ لأنهما مالان من جنس واحد إلا أنهما اختلفا في الصفة.
قال رضى الله عنه: وذكر الفقيه أبو الليث في النوازل في آخر باب الزكاة عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: أنه يكره تأخير الركاة والحج، وبه نأخذ، وهو الأصح
مسألة (????)
رجل له عشرة من الإبل، فحال عليها الحول، ووجبت الزكاة شتان، ثم هلكت واحدة منهم، تسقط شاة عند أبي حنيفة رحمة الله عليه. وجعل. وكان هذا الواحد لم يكن من الابتداء، ولم يكن له إلا تسعة، فتجب شاة واحدة. وبمثله لو حال الحول على خمس من الإبل، ثم هلك واحد، يسقط من الواجب خمسة، ويبقى أربعة أخماسه، فصار الأصل عنده، أن أول النصاب يجعل أصلا، وما زاد عليه يجعل فرعًا، ثم ينظر بعد الهلاك، إن لم ينقص من أول النصاب، فإنه يجعل الهلاك كالمعدوم من الابتداء، وإن انتقص النصاب الأول يجعل، كان عنده النصاب الأول، فما هلك، هلك بزكاته.
مسألة (????)
م: حكى عن الفصيلي رحمة الله عليه: أنه كان يقول: زكاة الأجرة المعجلة في الإجارة الطويلة الموسومة ببخارى على الأجر في السنين التي كانت الأجرة في يده الدية لأنه يملكها بالقبض، وبالفسخ لا ينتقص ملكه، إذا كانت الأجرة دراهم وما شاكلها؛ لأنها لا يتعين.
وكان الشيخ الإمام مجد الدين السرخسي رحمة الله عليه يقول: عندى أن الزكاة تجب على المستأجر أيضا؛ لأنه يعده مالا موضوعا، ويناله على الأجر، وكذا في البيع الجائز المعهود بسمرقند، زكاة ذلك المال تجب على البائع؛ لأنه ملكه بالقبض، وعلى المشترى أيضا؛ لأنه يعده مالا موضوعا دينا له على البائع، وهكذا ذكر فخر الإسلام على البزدوي رحمه الله في الجامع.
مسألة (1084)
رجل له مائة درهم، نقد ومائة درهم دين على إنسان، تجب الزكاة، ويكمل النصاب لأحدهما بالآخر؛ لأنهما مالان من جنس واحد إلا أنهما اختلفا في الصفة.