التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
باب وجوب الزكاة وما يجب فيها وما لا يجب
مسألة (1085)
أج: ثمانون شاة بين أربعين رجلا، لرجل واحد من كل شاة نصفها. والنصف الآخر لهؤلاء الباقين، ليس على صاحب الأربعين صدقة عند أبي حنيفة رحمه الله وهو قول محمد رحمه الله، ولو كانت بين رجلين تجب على كل واحد منهما شاة؛ لأنه مما يقسم في هذه الحالة، وفي المسألة الأولى لا يقسم.
مسألة (1086)
نس: رجل له عشرون شاة في الجبل، وعشرون شاة في السواد , ومصر فهما مختلف، فإنه يأخذ لكل منهما نصف شاة؛ لأنه لا وجه إلى الجمع ولا وجه إلى الترك، فصار إلى ما ذكرنا.
مسألة (????)
م: ويعتبر في تقويم عروض التجارة الدراهم المضروبة حتى إن من اشترى عبداً، فحال الحول، وهو لا يساوى مائتى در هم مضروبة، لا تجب الزكاة في نصاب السرقة، كذلك يعتبر المضروبة.
مسألة (????)
إذا نوى التجارة عند الاستقراض، هل يعمل بنيته، اختلف المشايخ فيه: قال شيخ الإسلام المعروف بـ خواهر زاده: الأصح أنها لا تعمل؛ لأن القرض في معنى الإعادة، وإعادة المكيل والموزون، لا تكون إلا بالتمليك على ما عرف.
مسألة (????)
إذا اشترى الرجل إبلا سائمة بنية التجارة، فحال عليها الحول، وقيمتها أقل من مائتى درهم , لا تجب الزكاة فيها؛ لأن نية التجارة في السوائم صحيحة عندنا , فصار كما إذا كام عروضا , وإذا اشتراها للتجارة , ثم بدأ له أن يجعلها سائمة , تصير سائمة بمجرد النية؛ لأن النية اتصلت بالمنوى؛ لأن الإسامة ليست إلا تركها في البر ترعى , وقد وجد , بخلاف ما إذا كان له إبل سائمة , فنوى أن يجعل علوفة , حيث لا يخرج من أن تكون سائمة بمجرد النية لم يتصل بالمنوى.
مسألة (????)
رجل له غنم للتجارة، قيمتها تبلغ نصاباً، فمات في خلال الحول، فسلخها، ودبغ جلودها، فقيمة
أج: ثمانون شاة بين أربعين رجلا، لرجل واحد من كل شاة نصفها. والنصف الآخر لهؤلاء الباقين، ليس على صاحب الأربعين صدقة عند أبي حنيفة رحمه الله وهو قول محمد رحمه الله، ولو كانت بين رجلين تجب على كل واحد منهما شاة؛ لأنه مما يقسم في هذه الحالة، وفي المسألة الأولى لا يقسم.
مسألة (1086)
نس: رجل له عشرون شاة في الجبل، وعشرون شاة في السواد , ومصر فهما مختلف، فإنه يأخذ لكل منهما نصف شاة؛ لأنه لا وجه إلى الجمع ولا وجه إلى الترك، فصار إلى ما ذكرنا.
مسألة (????)
م: ويعتبر في تقويم عروض التجارة الدراهم المضروبة حتى إن من اشترى عبداً، فحال الحول، وهو لا يساوى مائتى در هم مضروبة، لا تجب الزكاة في نصاب السرقة، كذلك يعتبر المضروبة.
مسألة (????)
إذا نوى التجارة عند الاستقراض، هل يعمل بنيته، اختلف المشايخ فيه: قال شيخ الإسلام المعروف بـ خواهر زاده: الأصح أنها لا تعمل؛ لأن القرض في معنى الإعادة، وإعادة المكيل والموزون، لا تكون إلا بالتمليك على ما عرف.
مسألة (????)
إذا اشترى الرجل إبلا سائمة بنية التجارة، فحال عليها الحول، وقيمتها أقل من مائتى درهم , لا تجب الزكاة فيها؛ لأن نية التجارة في السوائم صحيحة عندنا , فصار كما إذا كام عروضا , وإذا اشتراها للتجارة , ثم بدأ له أن يجعلها سائمة , تصير سائمة بمجرد النية؛ لأن النية اتصلت بالمنوى؛ لأن الإسامة ليست إلا تركها في البر ترعى , وقد وجد , بخلاف ما إذا كان له إبل سائمة , فنوى أن يجعل علوفة , حيث لا يخرج من أن تكون سائمة بمجرد النية لم يتصل بالمنوى.
مسألة (????)
رجل له غنم للتجارة، قيمتها تبلغ نصاباً، فمات في خلال الحول، فسلخها، ودبغ جلودها، فقيمة