اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

باب وجوب الزكاة وما يجب فيها وما لا يجب

الجلود تبلغ نصابا وقت تمام الحول، تجب الزكاة.
مسألة (????)
و بمثله لو كان عصيراً، فتخمر في خلاف الحول، ثم تخلّل وقيمته تبلغ نصاباً.
مسألة (????)
ولو كان الغنم مصوف، فهلكت في أثناء الحول أوجر الصوف، فبلغت قيمته نصابا لا تجب الزكاة، لأنه لا بد أن يكون على ظهر الشاة شيء من الصوف يشترى بشيء، فيبقى الحول باعتباره، ولا كذلك العصير إذا تخمر. هكذا ذكر في فتاوى الفضل
مسألة (????)
الزكاة تجب في المبيع قبل القبض إليه أشار في الجامع , حيث أوجب زكاة الأجرة قبل القبض إذا كانت الأجرة عيناً.
باب في أداء الزكاة وما يتصل بذلك
مسألة (1094)
ن رجل أعطى رجلا دراهم ليتصدق بها تطوعا، فلم يتصدق بها حتى نوى الأمر أن يكون من زكاته، ولم يقل: شيئًا، ثم تصدق المأمور بها، جاز عن الآمر عن زكاته.
مسألة (1095)
وكذلك لو قال: تصدق بها عن كفارة أيماني، ثم نوى عن زكاة ماله، ثم تصدق جاز عن زكاة ماله لأن دفع وكيله بمنزلة دفعه، فصار كأنه نوى، ثم دفع بنفسة
مسألة (1096)
ولو قال: إن دخلت هذه الدار، فلله على أن أتصدق بهذه المائة درهم. فدخل الدار وهو ينوى بدخوله أن يتصدق عن زكاة ماله فدخل الدار، ثم تصدق بها، لا يجزيه عن الزكاة؛ لأن الأول يمين، واليمين لازم، لا يملك الرجوع، فإذا دخل الدار، لزمه بجهة اليمين
مسألة (????)
المجلد
العرض
82%
تسللي / 325