التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
باب وجوب الزكاة وما يجب فيها وما لا يجب
رجل دفع إليه رجلان كل واحد منهما دراهم ليتصدق بها عن زكاة ماله، فخلطت الدراهم قبل الدفع، ثم تصدق، فالوكيل ضامن.
مسألة (????)
وكذلك المتولى إذا كان فى يده، أوقاف والأوقاف مختلفة، وقد خلط غلاتها، صار ضامنا لها.
مسألة (????)
وكذلك السمسار إذا خلطت غلات الناس، أو ثمن الغلات للناس، أو البياع إذا خلط ثمن أمتعة الناس، صار ضامنا لها؟ لأن الخلط استهلاك، فيكون سيبًا للضمان، إلا في موضع جرت العادة والعرف ظاهراً بالإذن بالخلط، كما جرت العادة بالإذن من أرباب الحنطة للطحان بالخلط، إذا تركوا غلاتهم عنده أمانة، ولا عرف في حق السماسرة، والبياعين بخلط ثمن الغلات ويتصل ذلك بذلك.
مسألة (1100)
العالم إذا سأل للفقراء أشياء، وخلط بعضها ببعض، يصير ضامنا الجميع ذلك، فإذا أدى، صار مؤديا من مال نفسه، ويصير ضامنا لهم، ولم يجزيهم عن زكاتهم، فيجب أن يستأذن الفقير ليأذن له بالقبض، فيصير خالطا بماله.
وعلى هذا يأتى مدرا , إذا قام , وسأل للفقير شيئا بغير أمره , فهو أمين , فإن خلط بعضها ببعض , يصير مؤديا من مال نفسه , ويصير ضامنا لهم لجميع ذلك ولا يجزيهم , فيجب أن يأمره الفقير أولا بذلك؛ لأنه إذا أمره صار وكيلا بقبضه بالتصرف فيه فيصير خالطا ماله بماله.
مسألة (????)
السلطان الجائر يأخذ الصدقات من المستأجرين، من قال: إذا نوى المؤدى عند أداء الصدقة عليهم جاز، ولا يؤمر بالأداء ثانيا؛ لأنهم فقراء حقيقة، ومنهم من قال: الأحوط أن يؤمر بالأداء ثانيا، كما لو لم ينو أصلا؛ لانعدام الاختيار الصحيح.
وأما إذا لم ينو: منهم من قال: يؤمر أرباب الصدقات بالأداء ثانيا بينهم وبين الله تعالى؛ لأنها لم تضع موضعها على ما ذكرنا في شرح الجامع الصغير
مسألة (????)
وكذلك المتولى إذا كان فى يده، أوقاف والأوقاف مختلفة، وقد خلط غلاتها، صار ضامنا لها.
مسألة (????)
وكذلك السمسار إذا خلطت غلات الناس، أو ثمن الغلات للناس، أو البياع إذا خلط ثمن أمتعة الناس، صار ضامنا لها؟ لأن الخلط استهلاك، فيكون سيبًا للضمان، إلا في موضع جرت العادة والعرف ظاهراً بالإذن بالخلط، كما جرت العادة بالإذن من أرباب الحنطة للطحان بالخلط، إذا تركوا غلاتهم عنده أمانة، ولا عرف في حق السماسرة، والبياعين بخلط ثمن الغلات ويتصل ذلك بذلك.
مسألة (1100)
العالم إذا سأل للفقراء أشياء، وخلط بعضها ببعض، يصير ضامنا الجميع ذلك، فإذا أدى، صار مؤديا من مال نفسه، ويصير ضامنا لهم، ولم يجزيهم عن زكاتهم، فيجب أن يستأذن الفقير ليأذن له بالقبض، فيصير خالطا بماله.
وعلى هذا يأتى مدرا , إذا قام , وسأل للفقير شيئا بغير أمره , فهو أمين , فإن خلط بعضها ببعض , يصير مؤديا من مال نفسه , ويصير ضامنا لهم لجميع ذلك ولا يجزيهم , فيجب أن يأمره الفقير أولا بذلك؛ لأنه إذا أمره صار وكيلا بقبضه بالتصرف فيه فيصير خالطا ماله بماله.
مسألة (????)
السلطان الجائر يأخذ الصدقات من المستأجرين، من قال: إذا نوى المؤدى عند أداء الصدقة عليهم جاز، ولا يؤمر بالأداء ثانيا؛ لأنهم فقراء حقيقة، ومنهم من قال: الأحوط أن يؤمر بالأداء ثانيا، كما لو لم ينو أصلا؛ لانعدام الاختيار الصحيح.
وأما إذا لم ينو: منهم من قال: يؤمر أرباب الصدقات بالأداء ثانيا بينهم وبين الله تعالى؛ لأنها لم تضع موضعها على ما ذكرنا في شرح الجامع الصغير